____________________
(1) والضابط إن كل اتصال يوجب تقوى أحد المائين بالآخر فهو يكفي لتطهيره بالآخر، إذا كان الآخر كرا. فالسافل يتقوى بالعالي، ولهذا يطهر به إذا كان العالي كرا، والعالي الجاري لا يتقوى بالسافل فلا يطهر عند نجاسته باتصاله بالسافل، وإن كان السافل كرا. ونكتة هذا الضابط: إن مدرك مطهرية الكر للماء المتنجس المتصل به، أما تطبيق عنوان المادة عليه المأخوذة في التعليل في صحيح ابن بزيع، بدعوى: إلغاء خصوصية المادة الطبيعية، وكون المادة بمعنى مطلق ما يمد الماء من الماء المعتصم. وأما تطبيق قاعدة إن الماء الواحد لا يتبعض حكمه، وبالاتصال يكون الماءان ماءا واحدا فيطهر جميعه، ومن الواضح أن كلا الأمرين لا يجريان فيما إذا كان المتنجس هو العالي واتصل بمعتصم سافل. أما الأول فلعدم صدق الامداد، لوضوح أن الكر السافل لا يمد العالي، ولا موجب لالغاء خصوصية الامداد وإن ألغينا خصوصية المادة الطبيعية. وأما الثاني فلأن المفروض - كما تقدم - إن العالي لا يتقوى بالسافل، وهذا يعني امكان أن ينفعل العالي مع عدم انفعال السافل إذا كان العالي قليلا والسافل كرا وهو يؤدي إلى أن التبعض في الحكم على هذا النحو معقول، فلا موجب للالتزام حينئذ بمطهرية السافل الكر للعالي المتنجس عند الاتصال به.
وهذا بخلاف صورة ما إذا كان الماء السافل متنجسا واتصل بالعالي الكر، فإن كلا الأمرين يجريان فيه. أما الأول فلوضوح صدق الامداد من العالي فيكون مطهرا. وأما الثاني فلأن العرف لا يتعقل مع الوقوف نجاسة السافل دون العالي، فأما أن ينجس الجميع وأما أن يطهر الجميع، والأول على خلاف اطلاق دليل اعتصام العالي المفروض الكرية، فيتعين
وهذا بخلاف صورة ما إذا كان الماء السافل متنجسا واتصل بالعالي الكر، فإن كلا الأمرين يجريان فيه. أما الأول فلوضوح صدق الامداد من العالي فيكون مطهرا. وأما الثاني فلأن العرف لا يتعقل مع الوقوف نجاسة السافل دون العالي، فأما أن ينجس الجميع وأما أن يطهر الجميع، والأول على خلاف اطلاق دليل اعتصام العالي المفروض الكرية، فيتعين