نعم يكره سؤر حرام اللحم (3)، ما عدا المؤمن (4) والهرة على قول (5)
____________________
نفسها إلى الحزازة في السؤر. وعلى أي حال لا بد من حمل هذه الحزازة على التنزه والكراهة جمعا بينها وبين الروايات السابقة.
(1) لدخوله تحت الكبرى، بعد البناء على طهارة المسوخ. وسيأتي الكلام عن طهارتها ونجاستها في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى.
(2) لما أشير إليه في المسوخ. نعم قد يتوهم: أن النهي عن سؤر ما لا يؤكل لحمه شامل للمحرم بالذات والمحرم بالعرض، وفي الأول وردت قرينة على نفي الحرمة ولم يرد مثل ذلك في الثاني، فيحكم بلزوم الاجتناب في الثاني دون الأول.
لكن يرد عليه: أن اللزوم واللا لزوم مدلولان للخطاب وليسا بحكم العقل، وبعد قيام القرينة على عدم اللزوم في المحرم بالذات يتعين حمل الدليل على التنزه ولا يبقى مجال لاستفادة اللزوم منه.
(3) لروايتي عبد الله بن سنان وعمار المتقدمتين، وإن كان اثبات الكلية بمفهوم الوصف فيهما مشكلا، فإن مفهوم الوصف يدل على الانتفاء عند الانتفاء بنحو القضية المهملة، كما بيناه في الأصول، ورواية الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) (أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه) (1) ودلالتها على الكلية لا بأس بها ولكن سندها ساقط.
(4) أما للقصور في نفس اطلاق دليل الكراهة، كما عرفت، وإما لما دل على الفضيلة في سؤره.
(5) أما للقصور في نفس اطلاق دليل الكراهة، على ما تقدم من
(1) لدخوله تحت الكبرى، بعد البناء على طهارة المسوخ. وسيأتي الكلام عن طهارتها ونجاستها في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى.
(2) لما أشير إليه في المسوخ. نعم قد يتوهم: أن النهي عن سؤر ما لا يؤكل لحمه شامل للمحرم بالذات والمحرم بالعرض، وفي الأول وردت قرينة على نفي الحرمة ولم يرد مثل ذلك في الثاني، فيحكم بلزوم الاجتناب في الثاني دون الأول.
لكن يرد عليه: أن اللزوم واللا لزوم مدلولان للخطاب وليسا بحكم العقل، وبعد قيام القرينة على عدم اللزوم في المحرم بالذات يتعين حمل الدليل على التنزه ولا يبقى مجال لاستفادة اللزوم منه.
(3) لروايتي عبد الله بن سنان وعمار المتقدمتين، وإن كان اثبات الكلية بمفهوم الوصف فيهما مشكلا، فإن مفهوم الوصف يدل على الانتفاء عند الانتفاء بنحو القضية المهملة، كما بيناه في الأصول، ورواية الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) (أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه) (1) ودلالتها على الكلية لا بأس بها ولكن سندها ساقط.
(4) أما للقصور في نفس اطلاق دليل الكراهة، كما عرفت، وإما لما دل على الفضيلة في سؤره.
(5) أما للقصور في نفس اطلاق دليل الكراهة، على ما تقدم من