____________________
تقديم البينة الأكثر عددا، وهو أن يتساقط اثنان من الطرفين ويبقى اثنان في جانب البينة الأكثر عددا على الحجية، فيكون الحجة فعلا مجموع الثالث والرابع لا الأربعة كما يعنيه الترجيح بالأكثرية.
ويمكن أن يقرب ذلك: بأن البينة لها فردان في أحد الجانبين، وفرد واحد في الجانب الآخر، فيسقط مع ما يماثله، ويبقى الفرد الثاني في ذلك الجانب سليما عن المعارضة. ويرد عليه: أولا: إن البينة هي ما زاد على واحد، فليس الأربعة فردين من موضوع دليل الحجية بل فردا واحدا. وثانيا: إنا لو سلمنا أخذ التثنية في موضوع الدليل، فالمتعين ايقاع التعارض بين اطلاق دليل الحجية لفرد في جانب واطلاقه لفردين في الجانب الآخر وثالثا: لو سلم إن الفرد الواحد لا يصلح أن يعارض إلا فرادا واحدا بعينه، فتعين أحد الفردين في الجانب الذي توفر فيه الشهود الأربعة للمعارضة دون الآخر بلا معين، وعنوان أحد الاثنين ليس فردا حقيقا ولا عرفيا من موضوع دليل الحجية.
(1) لشمول دليل حجيتها لسائر الموارد كما تقدم.
(2) إذا كان المدرك لحجية خبر صاحب اليد الدليل اللفظي التعبدي، المتمثل في الروايات الدالة على قبول قوله في الطهارة والنجاسة، فلا اطلاق في دليل الحجية لمحل الكلام، كما هو واضح. وإذا كان المدرك هو لزوم الحرج النوعي المنفي في أخبار قاعدة اليد، فهذا أيضا لا يجري في المقام لعدم الحرج. وإما إذا كان المدرك السيرة العقلائية، فهي بوجودها الارتكازي محققة جزما، لأن نكتة الاعتماد العقلائي على أخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة لم تكن نكتة نفسية في هذين العنوانين، بل نكتة طريقية وهي
ويمكن أن يقرب ذلك: بأن البينة لها فردان في أحد الجانبين، وفرد واحد في الجانب الآخر، فيسقط مع ما يماثله، ويبقى الفرد الثاني في ذلك الجانب سليما عن المعارضة. ويرد عليه: أولا: إن البينة هي ما زاد على واحد، فليس الأربعة فردين من موضوع دليل الحجية بل فردا واحدا. وثانيا: إنا لو سلمنا أخذ التثنية في موضوع الدليل، فالمتعين ايقاع التعارض بين اطلاق دليل الحجية لفرد في جانب واطلاقه لفردين في الجانب الآخر وثالثا: لو سلم إن الفرد الواحد لا يصلح أن يعارض إلا فرادا واحدا بعينه، فتعين أحد الفردين في الجانب الذي توفر فيه الشهود الأربعة للمعارضة دون الآخر بلا معين، وعنوان أحد الاثنين ليس فردا حقيقا ولا عرفيا من موضوع دليل الحجية.
(1) لشمول دليل حجيتها لسائر الموارد كما تقدم.
(2) إذا كان المدرك لحجية خبر صاحب اليد الدليل اللفظي التعبدي، المتمثل في الروايات الدالة على قبول قوله في الطهارة والنجاسة، فلا اطلاق في دليل الحجية لمحل الكلام، كما هو واضح. وإذا كان المدرك هو لزوم الحرج النوعي المنفي في أخبار قاعدة اليد، فهذا أيضا لا يجري في المقام لعدم الحرج. وإما إذا كان المدرك السيرة العقلائية، فهي بوجودها الارتكازي محققة جزما، لأن نكتة الاعتماد العقلائي على أخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة لم تكن نكتة نفسية في هذين العنوانين، بل نكتة طريقية وهي