____________________
شمول دليل الاعتبار لماء المطر، لأنه أما الاجماع، وأما رواية عمار، الآمرة بصب الماء في الآنية وإدارته ثلاثا (1)، على تقدير تتميم سندها والأول القدر المتيقن منه مورد الغسل بغير المعتصم. والثاني لا يشمل الغسل بماء المطر، بقرينة الصب والتحريك الموجب للانصراف إلى الماء القليل.
ومع عدم شمول دليل الاعتبار يبنى على عدمه، تمسكا باطلاقات مطهرية الغسل، ولو لم نقل باطلاق خاص في نفس دليل مطهرية ماء المطر.
الجهة السادسة في اعتبار التعفير في آنية الولوغ. والظاهر اعتباره لاطلاق قوله (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء) (2) ولا معارض لهذا الاطلاق، لما تقدم من عدم وجود اطلاق في دليل مطهرية ماء المطر يقتضي حصول الطهارة بمجرد الإصابة.
الجهة السابعة في اعتبار شئ من الفرك والدلك في مقام الغسل.
ومدرك هذا الاعتبار ما قد يستفاد من رواية الحلبي: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي؟، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا) (3) فإن المقابلة بين صب الماء والغسل المؤكد يقتضي تطعيم الغسل المؤكد بعناية، وهذه العناية تتعين في شئ يرى عرفا كونه تأكيدا للغسل، وليس
ومع عدم شمول دليل الاعتبار يبنى على عدمه، تمسكا باطلاقات مطهرية الغسل، ولو لم نقل باطلاق خاص في نفس دليل مطهرية ماء المطر.
الجهة السادسة في اعتبار التعفير في آنية الولوغ. والظاهر اعتباره لاطلاق قوله (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء) (2) ولا معارض لهذا الاطلاق، لما تقدم من عدم وجود اطلاق في دليل مطهرية ماء المطر يقتضي حصول الطهارة بمجرد الإصابة.
الجهة السابعة في اعتبار شئ من الفرك والدلك في مقام الغسل.
ومدرك هذا الاعتبار ما قد يستفاد من رواية الحلبي: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي؟، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا) (3) فإن المقابلة بين صب الماء والغسل المؤكد يقتضي تطعيم الغسل المؤكد بعناية، وهذه العناية تتعين في شئ يرى عرفا كونه تأكيدا للغسل، وليس