____________________
البقائي للعلم الأول والوجود الحدوثي للعلم الاجمالي الثاني مانعا عن فعلية ذلك التعبد بالأصل العرضي في الطرف الآخر، ويكون أصل الطهارة في الملاقي - بالكسر - معارضا مع ذلك التعبد بالأصل العرضي في الطرف الآخر في عرض واحد زمانا. غاية الأمر، أن ذلك التعبد يوجد فعلا عاملان لاسقاطه. أحدهما: الوجود البقائي للعلم الاجمالي الأول، والآخر الوجود الحدوثي للعلم الاجمالي الثاني - وأما أصل الطهارة في الملاقي - بالكسر - فهو يشترك معه في العامل الثاني للاسقاط: فلا تتحقق النكتة التي يرتكز عليها هذا الوجه، وهي أن الأصل في الطرف الآخر ساقط في زمان سابق، بل هو ساقط في نفس الزمان وإن تعددت فيه عوامل الاسقاط.
ثم لو فرض تمامية هذا الوجه، وكون الأصل العرضي في الطرف الآخر ساقطا في زمان سابق بحيث يجري أصل الطهارة في الملاقي - بالكسر - بلا معارض في ظرف جريانه، فلا بد من الكلام فيما استثناه السيد الأستاذ - دام ظله - منه، إذ استثنى من ذلك صورتين، حكم فيهما بوجوب الاجتناب عن الملاقي.
الأولى: فيما إذا كان في الطرف العرضي الآخر أصل مؤمن كان سليما عن المعارضة قبل العلم بالملاقاة، كما إذا علم بنجاسة الإناء أو الثوب ثم علم بملاقاة شئ ثالث للثوب، فإنه قبل العلم بالملاقاة تتساقط أصالة الطهارة واستصحابها في الإناء والثوب بالمعارضة، ولكن يختص الإناء بأصل غير معارض، وهو أصل الإباحة، لعدم جريان مثل ذلك في الثوب حيث أنه لا يؤكل ولا يشرب. وحينئذ فبعد العلم بالملاقاة تصبح أصالة الإباحة هذه معارضة لأصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر -، وبعد التساقط يجب الاجتناب عن الملاقي والامتناع عن الشرب من ماء الإناء (1).
ثم لو فرض تمامية هذا الوجه، وكون الأصل العرضي في الطرف الآخر ساقطا في زمان سابق بحيث يجري أصل الطهارة في الملاقي - بالكسر - بلا معارض في ظرف جريانه، فلا بد من الكلام فيما استثناه السيد الأستاذ - دام ظله - منه، إذ استثنى من ذلك صورتين، حكم فيهما بوجوب الاجتناب عن الملاقي.
الأولى: فيما إذا كان في الطرف العرضي الآخر أصل مؤمن كان سليما عن المعارضة قبل العلم بالملاقاة، كما إذا علم بنجاسة الإناء أو الثوب ثم علم بملاقاة شئ ثالث للثوب، فإنه قبل العلم بالملاقاة تتساقط أصالة الطهارة واستصحابها في الإناء والثوب بالمعارضة، ولكن يختص الإناء بأصل غير معارض، وهو أصل الإباحة، لعدم جريان مثل ذلك في الثوب حيث أنه لا يؤكل ولا يشرب. وحينئذ فبعد العلم بالملاقاة تصبح أصالة الإباحة هذه معارضة لأصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر -، وبعد التساقط يجب الاجتناب عن الملاقي والامتناع عن الشرب من ماء الإناء (1).