____________________
الاستصحاب يحكم على أصالة الحل (1).
والتحقيق عدم جريان هذا الاستصحاب وذلك لأن خطاب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ونظائره ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد أفراد المالكين، فزيد لا يحل ماله إلا بطيب نفسه وعمرو كذلك وهكذا، والمأخوذ في موضوع كل واحدة من هذه الحرمات أمران أحدهما: أن يكون المال ملكا للفرد، والآخر: عدم طيب نفسه، فمتى أحرز هذان الأمران ثبتت الحرمة. وفي المقام إذا لوحظ المالك السابق للمال فملكيته للمال مرتفعة جزما، وبذلك لا يحتمل ثبوت تلك الحصة من الحرمة التي تتعلق به، وأما الشخص الآخر المحتمل انتقال المال إليه فعدم طيب نفسه محرز، ولكن مالكيته للمال غير محرزة فهناك إذن حصتان من الحرمة إحداهما: يحرم مال زيد - المالك السابق - بدون إذنه، والأخرى: يحرم مال عمرو - من يحتمل الانتقال إليه - بدون إذنه. ولا يمكن بالاستصحاب احراز موضوع أي واحدة من الحصتين، لأن موضوع الأولى يعلم بعدم انطباقه على المال المردد فعلا، وموضوع الثانية يشك في حدوثه، فالرجوع إلى أصالة الحل بلا مانع. نعم لو قيل بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي أمكن اثبات الجامع بين هاتين الحصتين بالاستصحاب، وذلك باستصحاب كونه ملكا لجامع الغير، ولكنه باطل.
النحو الرابع: أن يكون المال مسبوقا بملكية الشخص وملكية الغير معا، على نحو توارد الحالتين، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب - كما هو الحال في سائر الموارد المناظرة - وتجري أصالة الحل، فلا يحكم بالملكية ويحكم بجواز التصرف تكليفا.
والتحقيق عدم جريان هذا الاستصحاب وذلك لأن خطاب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ونظائره ينحل إلى تكاليف متعددة بعدد أفراد المالكين، فزيد لا يحل ماله إلا بطيب نفسه وعمرو كذلك وهكذا، والمأخوذ في موضوع كل واحدة من هذه الحرمات أمران أحدهما: أن يكون المال ملكا للفرد، والآخر: عدم طيب نفسه، فمتى أحرز هذان الأمران ثبتت الحرمة. وفي المقام إذا لوحظ المالك السابق للمال فملكيته للمال مرتفعة جزما، وبذلك لا يحتمل ثبوت تلك الحصة من الحرمة التي تتعلق به، وأما الشخص الآخر المحتمل انتقال المال إليه فعدم طيب نفسه محرز، ولكن مالكيته للمال غير محرزة فهناك إذن حصتان من الحرمة إحداهما: يحرم مال زيد - المالك السابق - بدون إذنه، والأخرى: يحرم مال عمرو - من يحتمل الانتقال إليه - بدون إذنه. ولا يمكن بالاستصحاب احراز موضوع أي واحدة من الحصتين، لأن موضوع الأولى يعلم بعدم انطباقه على المال المردد فعلا، وموضوع الثانية يشك في حدوثه، فالرجوع إلى أصالة الحل بلا مانع. نعم لو قيل بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي أمكن اثبات الجامع بين هاتين الحصتين بالاستصحاب، وذلك باستصحاب كونه ملكا لجامع الغير، ولكنه باطل.
النحو الرابع: أن يكون المال مسبوقا بملكية الشخص وملكية الغير معا، على نحو توارد الحالتين، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب - كما هو الحال في سائر الموارد المناظرة - وتجري أصالة الحل، فلا يحكم بالملكية ويحكم بجواز التصرف تكليفا.