(مسألة - 9) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله، لا يجوز له استعماله (2). وكذا إذا علم أنه لزيد - مثلا - لكن لا بعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو
____________________
(1) كما تقدم في المسألة الخامسة، لأن العلم الاجمالي حدث في ظرف دخول الطرفين معا في محل الابتلاء فكان علما اجماليا بالتكليف الفعلي على كل تقدير وسببا لتساقط الأصول بالمعارضة.
(2) وقد قيل في توجيه ذلك: بأن استصحاب عدم إذن المالك ينقح موضوع حرمة التصرف المركب من كو المال للغير. وعدم إذن المالك، والجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، فتثبت الحرمة (1).
والتحقيق: أن ملكية الغير للمال وعدم الإذن منه اللذين يتألف منهما موضوع الحرمة، تارة يكونان جزئين عرضيين في موضوع الحرمة، فكل من الملكية والإذن المأخوذ عدمه يضافان إلى ذات الغير في مرتبة واحدة وأخرى يكونان جزئين طوليين، بمعنى أن الإذن المأخوذ عدمه لا يضاف إلى ذات الغير بل إليه بما هو مالك.
فعلى الأول، لا يمكن في المقام اجراء استصحاب عدم الإذن، لأن المراد إن كان عدم الإذن المقيد بالمالك بما هو مالك فليس هذا جزء
(2) وقد قيل في توجيه ذلك: بأن استصحاب عدم إذن المالك ينقح موضوع حرمة التصرف المركب من كو المال للغير. وعدم إذن المالك، والجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، فتثبت الحرمة (1).
والتحقيق: أن ملكية الغير للمال وعدم الإذن منه اللذين يتألف منهما موضوع الحرمة، تارة يكونان جزئين عرضيين في موضوع الحرمة، فكل من الملكية والإذن المأخوذ عدمه يضافان إلى ذات الغير في مرتبة واحدة وأخرى يكونان جزئين طوليين، بمعنى أن الإذن المأخوذ عدمه لا يضاف إلى ذات الغير بل إليه بما هو مالك.
فعلى الأول، لا يمكن في المقام اجراء استصحاب عدم الإذن، لأن المراد إن كان عدم الإذن المقيد بالمالك بما هو مالك فليس هذا جزء