____________________
(1) الكلام في ماء الحمام يقع في مقامين: أحدهما. في حكمه على مقتضى القاعدة. والآخر: في حكمه بلحاظ الروايات الخاصة.
والكلام في المقام الأول يشتمل على جهتين: الأولى: في حكم ماء الحمام من حيث دفع النجاسة والاعتصام. والثانية: في حكمه من حيث الرفع وإزالة النجاسة.
أما الكلام في الجهة الأولى فالقاعدة التي نقصد ونتحدث في ضوئها إنما هي مضمون: (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ) منطوقا ومفهوما اعتصاما وانفعالا، فلا بد من ملاحظة دخول ماء الحمام تحت المنطوق أو المفهوم. ومن المعلوم أن الحكم بالاعتصام في المنطوق - عند بلوغ الماء كرا - بتقوم بشرطين، أحدهما: أن يكون الماء البالغ كرا واحدا في نظر
والكلام في المقام الأول يشتمل على جهتين: الأولى: في حكم ماء الحمام من حيث دفع النجاسة والاعتصام. والثانية: في حكمه من حيث الرفع وإزالة النجاسة.
أما الكلام في الجهة الأولى فالقاعدة التي نقصد ونتحدث في ضوئها إنما هي مضمون: (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ) منطوقا ومفهوما اعتصاما وانفعالا، فلا بد من ملاحظة دخول ماء الحمام تحت المنطوق أو المفهوم. ومن المعلوم أن الحكم بالاعتصام في المنطوق - عند بلوغ الماء كرا - بتقوم بشرطين، أحدهما: أن يكون الماء البالغ كرا واحدا في نظر