____________________
ثابت عقيب هذا الوضوء. ولكنه غير صحيح، وإلا لزم صحة التيمم واقعا حتى مع فرض كون المشكوك ماء مطلقا في الواقع، ولا أظن الالتزام بذلك من أحد.
الصورة الرابعة: أن لا تكون للماء المشكوك حالة سابقة أصلا، فإن قيل بجريان استصحاب العدم الأزلي للاطلاق كان حكم الصورة الثانية جاريا في المقام، وإلا جرى حكم الصورة الثالثة، وهو تنجيز العلم الاجمالي.
(1) ويستند عدم جواز الوضوء به إلى العلم التفصيلي ببطلان الوضوء، وإن كان ملاك البطلان مرددا بين الإضافة والنجاسة. وأما جواز شربه فلعدم وجود علم اجمالي يقتضي تنجيز حرمة الشرب، فتكون من المشكوك البدوي، ويجري الأصل المؤمن عنها.
وتحقيق ذلك: يقع في مقامين: أحدهما: في أنه هل يوجد علم اجمالي بأثر الزامي بحيث يرفع البراءة العقلية على القول بها أو لا؟ والآخر بعد تصوير هذا العلم يقال بأنه هل يوجب تساقط الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه بالمعارضة، أو يمكن اجراؤها في بعض أطرافه بدون معارض.
أما المقام الأول: فالمعروف عدم وجود العلم الاجمالي بالأثر الإلزامي رأسا، لأن لدينا أثرين الزاميين، وهما البطلان وحرمة الشرب. والأول معلوم على كل حال، والثاني مشكوك، فلا علم اجمالي بأحدهما.
ولكن التحقيق: إن أصل البطلان وإن كان معلوما تفصيلا، ولكن اطلاق البطلان لفرض اتصال هذا الماء بالمعتصم مشكوك، لأن بطلان الوضوء إذا كان بملاك النجاسة مع اطلاق الماء فلا بطلان بعد الاتصال بالمعتصم الموجب لطهارة الماء المطلق، وإذا كانت بملاك الإضافة فالبطلان ثابت
الصورة الرابعة: أن لا تكون للماء المشكوك حالة سابقة أصلا، فإن قيل بجريان استصحاب العدم الأزلي للاطلاق كان حكم الصورة الثانية جاريا في المقام، وإلا جرى حكم الصورة الثالثة، وهو تنجيز العلم الاجمالي.
(1) ويستند عدم جواز الوضوء به إلى العلم التفصيلي ببطلان الوضوء، وإن كان ملاك البطلان مرددا بين الإضافة والنجاسة. وأما جواز شربه فلعدم وجود علم اجمالي يقتضي تنجيز حرمة الشرب، فتكون من المشكوك البدوي، ويجري الأصل المؤمن عنها.
وتحقيق ذلك: يقع في مقامين: أحدهما: في أنه هل يوجد علم اجمالي بأثر الزامي بحيث يرفع البراءة العقلية على القول بها أو لا؟ والآخر بعد تصوير هذا العلم يقال بأنه هل يوجب تساقط الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه بالمعارضة، أو يمكن اجراؤها في بعض أطرافه بدون معارض.
أما المقام الأول: فالمعروف عدم وجود العلم الاجمالي بالأثر الإلزامي رأسا، لأن لدينا أثرين الزاميين، وهما البطلان وحرمة الشرب. والأول معلوم على كل حال، والثاني مشكوك، فلا علم اجمالي بأحدهما.
ولكن التحقيق: إن أصل البطلان وإن كان معلوما تفصيلا، ولكن اطلاق البطلان لفرض اتصال هذا الماء بالمعتصم مشكوك، لأن بطلان الوضوء إذا كان بملاك النجاسة مع اطلاق الماء فلا بطلان بعد الاتصال بالمعتصم الموجب لطهارة الماء المطلق، وإذا كانت بملاك الإضافة فالبطلان ثابت