____________________
الاجتماع، تعين أيضا تنجيز العلم الاجمالي بالنجاسة أو الغصبية، بلحاظ الحرمة الوضعية للوضوء المترتبة على النجاسة، والحرمة التكليفية له المترتبة على واقع الغصبية، نعم بناء على هذا لا ينشأ في طول تنجز هذا العلم الاجمالي علم تفصيلي بالحرمة الوضعية للوضوء على كل تقدير.
(1) لأن العلم بالتكليف الفعلي وإن كان غير موجود، غير أن العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين التكليف الساقط والتكليف الباقي موجود بالفعل، وحيث إن هذا العلم حدث قبل السقوط وفي ظرف فعلية التكليف على كل تقدير، فيكون منجزا، لأنه في قوة العلم بالجامع بين فرد قصير من التكليف، وفرد طويل، الذي يؤدي إلى سقوط الأصول المؤمنة في الفرد الطويل بلحاظ تمام حصصه مع الأصول المؤمنة في الفرد القصير.
ودعوى: التفصيل في وجوب الاجتناب عن الباقي، بين القول بالعلية. والقول بالاقتضاء. فعلى الأول، يجب الاجتناب عن الباقي ويمتنع اجراء الأصل فيه لوجود العلم الاجمالي. وعلى الثاني، لا يجب الاجتناب إلا إذا سقطت الأصول بالمعارضة، ولا معارضة بعد إراقة أحد الإنائين، فيجري الأصل في الباقي بلا محذور (1). مدفوعة: بأن المعارض للأصل الجاري في الفرد الباقي بعد الإراقة لا يلزم أن يكون معاصرا له في الزمان فإن المعارضة تحصل بين اطلاق دليل الأصل للفرد القصير في زمان ما قبل الإراقة، واطلاق دليله للفرد الطويل فيما بعد الإراقة. فحال التعارض بين الأصلين في المقام حال التعارض بين الأصول في موارد العلم الاجمالي
(1) لأن العلم بالتكليف الفعلي وإن كان غير موجود، غير أن العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين التكليف الساقط والتكليف الباقي موجود بالفعل، وحيث إن هذا العلم حدث قبل السقوط وفي ظرف فعلية التكليف على كل تقدير، فيكون منجزا، لأنه في قوة العلم بالجامع بين فرد قصير من التكليف، وفرد طويل، الذي يؤدي إلى سقوط الأصول المؤمنة في الفرد الطويل بلحاظ تمام حصصه مع الأصول المؤمنة في الفرد القصير.
ودعوى: التفصيل في وجوب الاجتناب عن الباقي، بين القول بالعلية. والقول بالاقتضاء. فعلى الأول، يجب الاجتناب عن الباقي ويمتنع اجراء الأصل فيه لوجود العلم الاجمالي. وعلى الثاني، لا يجب الاجتناب إلا إذا سقطت الأصول بالمعارضة، ولا معارضة بعد إراقة أحد الإنائين، فيجري الأصل في الباقي بلا محذور (1). مدفوعة: بأن المعارض للأصل الجاري في الفرد الباقي بعد الإراقة لا يلزم أن يكون معاصرا له في الزمان فإن المعارضة تحصل بين اطلاق دليل الأصل للفرد القصير في زمان ما قبل الإراقة، واطلاق دليله للفرد الطويل فيما بعد الإراقة. فحال التعارض بين الأصلين في المقام حال التعارض بين الأصول في موارد العلم الاجمالي