____________________
بالقليل ثلاثا. ودعوى أن رواية محمد بن مسلم (أغسله في المركن مرتين) تدل على الطهارة بالتبعية، لظهورها في عدم الاحتياج إلى تطهير المركن، مع أنه إناء محتاج إلى التعدد ثلاثا، ولا يكفي في تطهيره الغسل الضمني الحاصل له. مدفوعة بعدم الجزم بانطباق عنوان الإناء على مثل المركن.
مضافا إلى أن الغالب في المركن كونه متنجسا ثانيا فلا يكون منجسا، فلعل السكوت عن تطهيره بهذا الاعتبار.
(1) الكلام في هذه المسألة: تارة يقع في أن المحل النجس هل يطهر قبل قطع الماء عنه أو لا؟. وأخرى: بعد الفراغ عن طهارته في أن الماء الجاري عليه بقاء هل يعتبر ماء مستعملا أو لا؟.
أما الأول فالظاهر الطهارة، لأن المأخوذ مطهرا ليس هو عنوان الغسلة حتى يقال إن الغسلة لا تزال قائمة ولا تتم إلا بانقطاعها، بل الغسل، والغسل يصدق بصب المقدار الكافي من الماء سواء قطع أو لا. بل حتى لو فرض أخذ عنوان الغسلة يتعين الحكم بالطهارة، إذ بمناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفا يعرف أن الميزان هو انغسال المحل النجس، وهذا حاصل قبل انقطاع الغسلة.
وأما الثاني فلا اشكال في طهارة الماء بقاء لعدم ملاقاته للنجس، وحتى لو ادعي صدق عنوان الغسالة على الجميع أيضا، لأن النجاسة لم ترتب على عنوان ماء الغسالة، بل على ملاقاة النجس، وهي غير حاصلة بل لو رتب الحكم بنجاسة الملاقي في دليل على عنوان ماء الغسالة، فهو بالارتكاز
مضافا إلى أن الغالب في المركن كونه متنجسا ثانيا فلا يكون منجسا، فلعل السكوت عن تطهيره بهذا الاعتبار.
(1) الكلام في هذه المسألة: تارة يقع في أن المحل النجس هل يطهر قبل قطع الماء عنه أو لا؟. وأخرى: بعد الفراغ عن طهارته في أن الماء الجاري عليه بقاء هل يعتبر ماء مستعملا أو لا؟.
أما الأول فالظاهر الطهارة، لأن المأخوذ مطهرا ليس هو عنوان الغسلة حتى يقال إن الغسلة لا تزال قائمة ولا تتم إلا بانقطاعها، بل الغسل، والغسل يصدق بصب المقدار الكافي من الماء سواء قطع أو لا. بل حتى لو فرض أخذ عنوان الغسلة يتعين الحكم بالطهارة، إذ بمناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفا يعرف أن الميزان هو انغسال المحل النجس، وهذا حاصل قبل انقطاع الغسلة.
وأما الثاني فلا اشكال في طهارة الماء بقاء لعدم ملاقاته للنجس، وحتى لو ادعي صدق عنوان الغسالة على الجميع أيضا، لأن النجاسة لم ترتب على عنوان ماء الغسالة، بل على ملاقاة النجس، وهي غير حاصلة بل لو رتب الحكم بنجاسة الملاقي في دليل على عنوان ماء الغسالة، فهو بالارتكاز