____________________
مرتين (1). وتقريب الاستدلال بها: إن غسل الثوب في المركن، أما بغمسه في ماء المركن، وأما بوضعه في المركن وصب الماء عليه. وعلى الوجهين يلزم محذور من فرض نجاسة الغسالة، أما على الأول فيلزم انفعال ماء المركن بالغسلة الأولى، وحينئذ يتنجس الثوب بالغمسة الثانية. وعلى الثاني يلزم انفعال المركن نفسه بالغسالة، وحينئذ يتنجس الثوب عند طرحه فيه في المرة الثانية لصب الماء عليه. والمحذور إنما يندفع بتطهير المركن، ومع عدم التنبيه على ذلك يستكشف طهارة الغسالة.
وهذا التقريب لو سلم وفرض كون المولى في مقام البيان من سائر الجهات، فغايته الاطلاق لفرض ملاقاة الماء لعين النجس، فيقع طرفا للمعارضة مع أدلة انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس بالعموم من وجه وتقدم عليه.
وبهذا يظهر أنه لا موجب للخروج عما هو مقتضى القاعدة في الغسالة وهو التفصيل بين ملاقي النجس منها وملاقي المتنجس، وفي كل مورد يحكم فيه بطهارة الغسالة يحكم فيه أيضا بمطهريتها من الخبث والحدث، لعدم تمامية رواية عبد الله بن سنان المتقدمة لاثبات المانعية التعبدية.
(1) من دون فرق في ذلك بين أن نقول بوجود اطلاق في دليل المانعية المفترض - وهو خبر عبد الله بن سنان المتقدم - يشمل تلك القطرات أو نمنع عن وجوده، وذلك. لوجود ما يدل بالخصوص على نفي المحذور في تلك القطرات، كرواية الفضيل، نعم يظهر الأثر العملي فيما لا يكون
وهذا التقريب لو سلم وفرض كون المولى في مقام البيان من سائر الجهات، فغايته الاطلاق لفرض ملاقاة الماء لعين النجس، فيقع طرفا للمعارضة مع أدلة انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس بالعموم من وجه وتقدم عليه.
وبهذا يظهر أنه لا موجب للخروج عما هو مقتضى القاعدة في الغسالة وهو التفصيل بين ملاقي النجس منها وملاقي المتنجس، وفي كل مورد يحكم فيه بطهارة الغسالة يحكم فيه أيضا بمطهريتها من الخبث والحدث، لعدم تمامية رواية عبد الله بن سنان المتقدمة لاثبات المانعية التعبدية.
(1) من دون فرق في ذلك بين أن نقول بوجود اطلاق في دليل المانعية المفترض - وهو خبر عبد الله بن سنان المتقدم - يشمل تلك القطرات أو نمنع عن وجوده، وذلك. لوجود ما يدل بالخصوص على نفي المحذور في تلك القطرات، كرواية الفضيل، نعم يظهر الأثر العملي فيما لا يكون