____________________
قاعدة الطهارة، ولا يمكن ذلك على المختار. ويتحقق ذلك على بعض المباني ومثال ذلك: أن يقال بأن استصحاب النجاسة في الشبهة الحكمية ساقط بالمعارضة فإنه إذا قيل بذلك وشك في أن الغسل الواحد مطهر أو لا أمكن الرجوع - بعد تعذر استصحاب النجاسة - إلى قاعدة الطهارة على المشهور، ولا يمكن ذلك على المختار - ومثال آخر: إذا قيل بأن استصحابي النجاسة يسقطان بالمعارضة عند العلم الاجمالي بالطهارة، رغم عدم استلزامهما لمخالفة عملية، كما اختاره المحقق النائيني (1) وفرضنا العلم بنجاسة إنائين والعلم بارتفاعها عن أحدهما مع احتمال ارتفاعها عنهما معا، فإن استصحابي النجاسة يتعارضان على هذا المبنى، ويتحدد الرجوع بعد ذلك إلى قاعدة الطهارة اثباتا ونفيا حسب المختار في هذه الجهة.
الجهة السادسة: في جريان القاعدة عند توارد الحالتين، ففي توارد الحالتين لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب، إما لقصور دليله في نفسه، أو للتعارض، فيقع الكلام في جريان قاعدة الطهارة، ولا بد لمعرفة ذلك من الرجوع إلى مدركيها.
فإذا بنينا على المدرك الأول، أي العموم في رواية عمار، فقد يقال - على ضوء ما نبهنا عليه من الاجمال في كلمة قذر - إن هذه القاعدة لا تشمل محل الكلام، لاحتمال كون كلمة قذر فعلا، والفعل يفيد معنى الحدوث فتختص القاعدة بموارد الشك في الحدوث، ونحن في موارد توارد الحالتين نعلم بالحدوث ونشك في البقاء.
ولكن الصحيح شمول القاعدة لموارد توارد الحالتين، وذلك لأننا في هذه الموارد عندنا شك في بقاء النجاسة وشك في حدوثها، فلو قسنا هذا الجسم الذي نعلم بتوارد البول والمطر عليه إلى ما بعد إصابة البول له، نرى أنفسنا
الجهة السادسة: في جريان القاعدة عند توارد الحالتين، ففي توارد الحالتين لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب، إما لقصور دليله في نفسه، أو للتعارض، فيقع الكلام في جريان قاعدة الطهارة، ولا بد لمعرفة ذلك من الرجوع إلى مدركيها.
فإذا بنينا على المدرك الأول، أي العموم في رواية عمار، فقد يقال - على ضوء ما نبهنا عليه من الاجمال في كلمة قذر - إن هذه القاعدة لا تشمل محل الكلام، لاحتمال كون كلمة قذر فعلا، والفعل يفيد معنى الحدوث فتختص القاعدة بموارد الشك في الحدوث، ونحن في موارد توارد الحالتين نعلم بالحدوث ونشك في البقاء.
ولكن الصحيح شمول القاعدة لموارد توارد الحالتين، وذلك لأننا في هذه الموارد عندنا شك في بقاء النجاسة وشك في حدوثها، فلو قسنا هذا الجسم الذي نعلم بتوارد البول والمطر عليه إلى ما بعد إصابة البول له، نرى أنفسنا