____________________
الأصل حكم الواقع لا حكم الرتبة.
ولكن الأمر ليس كذلك، بل المدعي سلامة الأصل الطولي بملاك أنه مترتب وجودا على تساقط الأصلين، وما هو مترتب على عدم شئ يستحيل أن يعارضه، بدون فرق بين الأحكام الشرعية أو العقلية أو الأمور التكوينية الخارجية، فإن الأمر الخارجي أيضا إذا كان مترتبا اقتضاءا على عدم شئ فلا يمكن أن يقع التزاحم بين مقتضيه ومقتضى ذلك الشئ، ولا يعني ذلك كون الرتبة وعاء للأمر الخارجي، فلا بد إذن في مقام الجواب من توضيح إن الأصل الطولي ليس مترتبا على تساقط الأصلين العرضيين ليمتنع تعارضه مع أحدهما على النحو الذي شرحناه.
كما اتضح بما ذكرناه أيضا، أن نكات سلامة الأصل الطولي عن المعارضة اثباتا أو نفيا لا يفرق فيها بين أن يكون مفاد الأصل الطولي مغايرا مع مفاد الأصل العرضي الحاكم عليه. كأصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - وأصالة الطهارة فيما لاقاه، أو متحدا معه، كأصالة الطهارة في شئ مع استصحاب الطهارة فيه، وإن ميز المحقق النائيني - قده - بين الفرضين، وذهب إلى سلامة الأصل الطولي في فرض المغايرة دون فرض الاتحاد في المفاد. وأفاد في وجه سقوط الأصل الطولي بالمعارضة مع وحدة المفاد، أن تعارض الأصول إنما هو باعتبار تعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيها والمؤدي في كل من استصحاب الطهارة وقاعدتها أمر واحد وهو طهارة مشكوك الطهارة (1).
ويرد عليه: أن وحدة المدلول في الأصل الحاكم والأصل الطولي لا يقتضي دخول الأصل الطولي في المعارضة، لأن ملاك المعارضة ليس مجرد التنافي بين ذاتي المدلولين، بل ذلك مع فعلية الدلالة في كل من
ولكن الأمر ليس كذلك، بل المدعي سلامة الأصل الطولي بملاك أنه مترتب وجودا على تساقط الأصلين، وما هو مترتب على عدم شئ يستحيل أن يعارضه، بدون فرق بين الأحكام الشرعية أو العقلية أو الأمور التكوينية الخارجية، فإن الأمر الخارجي أيضا إذا كان مترتبا اقتضاءا على عدم شئ فلا يمكن أن يقع التزاحم بين مقتضيه ومقتضى ذلك الشئ، ولا يعني ذلك كون الرتبة وعاء للأمر الخارجي، فلا بد إذن في مقام الجواب من توضيح إن الأصل الطولي ليس مترتبا على تساقط الأصلين العرضيين ليمتنع تعارضه مع أحدهما على النحو الذي شرحناه.
كما اتضح بما ذكرناه أيضا، أن نكات سلامة الأصل الطولي عن المعارضة اثباتا أو نفيا لا يفرق فيها بين أن يكون مفاد الأصل الطولي مغايرا مع مفاد الأصل العرضي الحاكم عليه. كأصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - وأصالة الطهارة فيما لاقاه، أو متحدا معه، كأصالة الطهارة في شئ مع استصحاب الطهارة فيه، وإن ميز المحقق النائيني - قده - بين الفرضين، وذهب إلى سلامة الأصل الطولي في فرض المغايرة دون فرض الاتحاد في المفاد. وأفاد في وجه سقوط الأصل الطولي بالمعارضة مع وحدة المفاد، أن تعارض الأصول إنما هو باعتبار تعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيها والمؤدي في كل من استصحاب الطهارة وقاعدتها أمر واحد وهو طهارة مشكوك الطهارة (1).
ويرد عليه: أن وحدة المدلول في الأصل الحاكم والأصل الطولي لا يقتضي دخول الأصل الطولي في المعارضة، لأن ملاك المعارضة ليس مجرد التنافي بين ذاتي المدلولين، بل ذلك مع فعلية الدلالة في كل من