____________________
مشمولا لرواية الفضيل كما إذا كان المستعمل بنسبة النصف أو الثلث إلى ما في الإناء، فيقع الكلام حينئذ في اطلاق رواية عبد الله بن سنان له.
وقد ادعي بهذا الصدد عدم الاطلاق فيها، لأن موضوع المنع فيها هو الماء المستعمل، والماء إذا تركب من المستعمل وغير المستعمل لم يصدق عليه عنوان المستعمل بوجه، ومعه يبقى تحت اطلاقات طهورية الماء (1).
ويرد عليه: إن الماء المستعمل الملقى في الإناء بعد فرض عدم استهلاكه ووجوده بالفعل عرفا فهو فرد من موضوع دليل المنع، فالمقدار الذي يقع من الوضوء به يكون باطلا، وهذا يكفي لاثبات بطلان الوضوء فكأن من نفى الاطلاق لاحظ المجموع المركب من المائين فردا واحدا مرددا بين الدخول تحت الاطلاق والخروج، وحيث أنه حين يلحظ بما هو مركب لا يصدق عليه عنوان الماء المستعمل فادعي عدم شمول دليل المانعية له.
ولكن عدم صدق العنوان على المركب لا يلزم منه عدم صدقه على جزئه والجزء قابل لأن يقع بنفسه موضوعا للمانعية فيشمله اطلاق الدليل.
(1) أو في العفو الخاص الذي يتميز به ماء الاستنجاء.
(2) وقد يقرب هذا الشرط بأحد وجهين:
الأول: ايقاع التعارض بين اطلاق ما دل على طهارة ماء الاستنجاء الشامل لفرض التغير، واطلاق ما دل على نجاسة الماء بالتغير، وتقديم الثاني على الأول، لأنه بأداة العموم في بعض رواياته، كرواية حريز: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب) (2). والعموم الاداتي
وقد ادعي بهذا الصدد عدم الاطلاق فيها، لأن موضوع المنع فيها هو الماء المستعمل، والماء إذا تركب من المستعمل وغير المستعمل لم يصدق عليه عنوان المستعمل بوجه، ومعه يبقى تحت اطلاقات طهورية الماء (1).
ويرد عليه: إن الماء المستعمل الملقى في الإناء بعد فرض عدم استهلاكه ووجوده بالفعل عرفا فهو فرد من موضوع دليل المنع، فالمقدار الذي يقع من الوضوء به يكون باطلا، وهذا يكفي لاثبات بطلان الوضوء فكأن من نفى الاطلاق لاحظ المجموع المركب من المائين فردا واحدا مرددا بين الدخول تحت الاطلاق والخروج، وحيث أنه حين يلحظ بما هو مركب لا يصدق عليه عنوان الماء المستعمل فادعي عدم شمول دليل المانعية له.
ولكن عدم صدق العنوان على المركب لا يلزم منه عدم صدقه على جزئه والجزء قابل لأن يقع بنفسه موضوعا للمانعية فيشمله اطلاق الدليل.
(1) أو في العفو الخاص الذي يتميز به ماء الاستنجاء.
(2) وقد يقرب هذا الشرط بأحد وجهين:
الأول: ايقاع التعارض بين اطلاق ما دل على طهارة ماء الاستنجاء الشامل لفرض التغير، واطلاق ما دل على نجاسة الماء بالتغير، وتقديم الثاني على الأول، لأنه بأداة العموم في بعض رواياته، كرواية حريز: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب) (2). والعموم الاداتي