____________________
بالمنكر ونفيه عن غير المنكر إلا من خرج بالتخصيص، دلت على أن صاحب البينة الأكثر عددا الذي وضع عليه اليمين منكر، ولما كان فرض ذلك مساوقا لفرض مطابقة قوله للحجة، كشف عن حجية البينة الأكثر عددا. ولو كانت البينة أكثر عددا تسقط بالمعارضة من حيث الحجية مع الأخرى، فلماذا يفرض اليمين على من له تلك البينة؟! ولماذا لا يفرض على صاحب اليد باعتبار مطابقة قوله لليد؟، لأن المفروض في رواية أبي بصير تعارض بينة الداخل مع بينة الخارج.
والصحيح عدم التعدي ببيان آخر: وهو أن الترجيح بالأكثرية العددية مطلقا ليس أمرا ارتكازيا كأصل حجية البينة، فلا معنى لتحكيم الارتكاز في إلغاء خصوصية المورد وهو باب القضاء، ومع عدم الاطلاق في دليل الترجيح لا يمكن إعمال مفاده في المقام.
وأما المقام الثاني: فحيث أن البينة قد تستند إلى الوجدان تارة وإلى التعبد أخرى، فلا بد أن يلاحظ أنه متى يستحكم التعارض والتكافؤ بين البينتين؟ وعلى هذا الضوء يمكن القول بأن تعارض البينتين له أقسام:
أحدها: أن تكون إحداهما مستندة إلى الوجدان والأخرى إلى التعبد.
ولا اشكال فتوى وارتكازا في هذا القسم في تقديم البينة الوجدانية. وإنما الكلام في تخريج ذلك إذ يقال - عادة - في توجيهه أن البينة الوجدانية حاكمة على الأصل الذي هو مستند البينة التعبدية، لكونها رافعة لموضوعه وهو الشك، فتبطل البينة التعبدية لأنها تبقى بدون مستند بعد بطلان الأصل (1).
وهذا القدر من البيان لا يكفي لتبرير التقديم فنيا، وذلك لأن البينة الوجدانية تارة: يفرض وصولها إلى الشاهدين المستندين إلى الأصل وإحرازهما
والصحيح عدم التعدي ببيان آخر: وهو أن الترجيح بالأكثرية العددية مطلقا ليس أمرا ارتكازيا كأصل حجية البينة، فلا معنى لتحكيم الارتكاز في إلغاء خصوصية المورد وهو باب القضاء، ومع عدم الاطلاق في دليل الترجيح لا يمكن إعمال مفاده في المقام.
وأما المقام الثاني: فحيث أن البينة قد تستند إلى الوجدان تارة وإلى التعبد أخرى، فلا بد أن يلاحظ أنه متى يستحكم التعارض والتكافؤ بين البينتين؟ وعلى هذا الضوء يمكن القول بأن تعارض البينتين له أقسام:
أحدها: أن تكون إحداهما مستندة إلى الوجدان والأخرى إلى التعبد.
ولا اشكال فتوى وارتكازا في هذا القسم في تقديم البينة الوجدانية. وإنما الكلام في تخريج ذلك إذ يقال - عادة - في توجيهه أن البينة الوجدانية حاكمة على الأصل الذي هو مستند البينة التعبدية، لكونها رافعة لموضوعه وهو الشك، فتبطل البينة التعبدية لأنها تبقى بدون مستند بعد بطلان الأصل (1).
وهذا القدر من البيان لا يكفي لتبرير التقديم فنيا، وذلك لأن البينة الوجدانية تارة: يفرض وصولها إلى الشاهدين المستندين إلى الأصل وإحرازهما