____________________
فكما يشمل العفو الثابت في روايات ماء الاستنجاء سائر الحالات المقارنة، كذلك يشمل حالة الاقتران بالتغير.
اللهم إلا أن يقال: إن التغير وإن كان حالة مقارنة، ولكنه يختلف عن سائر الحالات المقارنة في أن المركوز عرفا دخله في النجاسة، ولو في تأكيدها وشدتها، بحيث تكون الملاقاة سببا لمرتبة من النجاسة، ويكون التغير بالملاقاة الواقع بعدها سببا في مرتبة أشد من النجاسة بحسب الارتكاز العرفي. ومع تصور مرتبتين من هذا القبيل، يمكن أن يدعي حينئذ نظر روايات العفو عن ماء الاستنجاء إلى العفو بلحاظ المرتبة الأولى الحاصلة بالملاقاة، لا بلحاظ يشمل المرتبة الثانية الحاصلة بالتغير.
(1) أما بناء على استفادة الطهارة من روايات ماء الاستنجاء، فلأن المستفاد منها عدم انفعاله بملاقاة نجاسة موضع النجو، ولا نظر فيها إلى عصمته عن الانفعال بملاقاة أخرى. وأما بناء على استفادة العفو عنه بلحاظ الملاقي، فالأمر كذلك أيضا، لأن ملاقاة الماء للنجاسة الخارجية وملاقاته للنجاسة المخصوصة في موضع النجو فردان من سبب النجاسة شرعا، ونظر روايات العفو عن ملاقي ماء الاستنجاء متجه إلى العفو بلحاظ نجاسته الناشئة من ملاقاة النجاسة المخصوصة، لا العفو بلحاظ نجاسته الناشئة من ملاقاة النجاسة الخارجية.
ولا يقال: إن حال ملاقاة النجاسة الخارجية كحال التغير، فكما تقدم أن روايات ماء الاستنجاء - بناء على أن مفادها هو العفو - يمكن أن يدعي اطلاقها لفرض التغير أيضا، كذلك يمكن أن يدعى في المقام اطلاقها لفرض الملاقاة الخارجية. لأنه يقال: إن دعوى الاطلاق في العفو لفرض التغير هناك، كانت مبنية على أن التغير مجرد حالة من حالات المقارنة لماء
اللهم إلا أن يقال: إن التغير وإن كان حالة مقارنة، ولكنه يختلف عن سائر الحالات المقارنة في أن المركوز عرفا دخله في النجاسة، ولو في تأكيدها وشدتها، بحيث تكون الملاقاة سببا لمرتبة من النجاسة، ويكون التغير بالملاقاة الواقع بعدها سببا في مرتبة أشد من النجاسة بحسب الارتكاز العرفي. ومع تصور مرتبتين من هذا القبيل، يمكن أن يدعي حينئذ نظر روايات العفو عن ماء الاستنجاء إلى العفو بلحاظ المرتبة الأولى الحاصلة بالملاقاة، لا بلحاظ يشمل المرتبة الثانية الحاصلة بالتغير.
(1) أما بناء على استفادة الطهارة من روايات ماء الاستنجاء، فلأن المستفاد منها عدم انفعاله بملاقاة نجاسة موضع النجو، ولا نظر فيها إلى عصمته عن الانفعال بملاقاة أخرى. وأما بناء على استفادة العفو عنه بلحاظ الملاقي، فالأمر كذلك أيضا، لأن ملاقاة الماء للنجاسة الخارجية وملاقاته للنجاسة المخصوصة في موضع النجو فردان من سبب النجاسة شرعا، ونظر روايات العفو عن ملاقي ماء الاستنجاء متجه إلى العفو بلحاظ نجاسته الناشئة من ملاقاة النجاسة المخصوصة، لا العفو بلحاظ نجاسته الناشئة من ملاقاة النجاسة الخارجية.
ولا يقال: إن حال ملاقاة النجاسة الخارجية كحال التغير، فكما تقدم أن روايات ماء الاستنجاء - بناء على أن مفادها هو العفو - يمكن أن يدعي اطلاقها لفرض التغير أيضا، كذلك يمكن أن يدعى في المقام اطلاقها لفرض الملاقاة الخارجية. لأنه يقال: إن دعوى الاطلاق في العفو لفرض التغير هناك، كانت مبنية على أن التغير مجرد حالة من حالات المقارنة لماء