____________________
بغسل الثياب في غسلها، وانعقادها على تصديق الحجام المكلف بغسل موضع الحجامة في إجادة غسله، وانعقادها على تصديق صاحب البيت في طهارة أوانيه، مع العلم الاجمالي بعروض النجاسة عليها في وقت ما، الأمر الذي يقتضي جريان استصحاب النجاسة لولا حجية خبر صاحب اليد (1).
وكل هذه الاستدلالات مخدوشة، لأن وجه السيرة في هذه الموارد لا ينحصر في حجية خبر صاحب اليد في الطهارة والنجاسة بعنوانه، إذ لعل ملاك السيرة في المورد الأول دخوله في تصديق الأمين ولعل ملاكها في المورد الثاني - مضافا إلى ذلك - اجراء أصالة الصحة، لأن أصل الغسل محرز والشك في صحته، ولعل ملاكها في المورد الثالث كونه من موارد توارد الحالتين غالبا، فكما يعلم اجمالا بالنجاسة في قوت ما يعلم بوصول الماء إليها في وقت ما أيضا، فتجري أصالة الطهارة بعد سقوط الاستصحابين.
ثانيها: الروايات، الظاهرة في لزوم الاعتماد على خبر صاحب اليد.
فمنها روايات بيع الدهن المتنجس، التي ورد في بعضها الأمر بالأعلام لكي يستصبح به، والاستدلال بها أما بتقريب: إن الأمر بالاخبار يستلزم الأمر بالقبول وإلا كان لغواء وأما بتقريب: إن الأمر بالاخبار المعلل في رواية معاوية بن وهب المتقدمة بقوله (يستصبح به) ظاهر في المفروغية عن جري المشتري على طبق اخبار البائع، ولا موجب للفراغ عن ذلك إلا حجية اخباره.
ويرد على التقريب الأول: إن الأمر بالاخبار ليس لغوا حتى مع فرض عدم وجوب القبول، إذ لعله بنكتة الخروج عن نحو من العهدة تفترض على البائع في أمثال المقام، كما يجب عليه الاخبار بالأوصاف الرديئة
وكل هذه الاستدلالات مخدوشة، لأن وجه السيرة في هذه الموارد لا ينحصر في حجية خبر صاحب اليد في الطهارة والنجاسة بعنوانه، إذ لعل ملاك السيرة في المورد الأول دخوله في تصديق الأمين ولعل ملاكها في المورد الثاني - مضافا إلى ذلك - اجراء أصالة الصحة، لأن أصل الغسل محرز والشك في صحته، ولعل ملاكها في المورد الثالث كونه من موارد توارد الحالتين غالبا، فكما يعلم اجمالا بالنجاسة في قوت ما يعلم بوصول الماء إليها في وقت ما أيضا، فتجري أصالة الطهارة بعد سقوط الاستصحابين.
ثانيها: الروايات، الظاهرة في لزوم الاعتماد على خبر صاحب اليد.
فمنها روايات بيع الدهن المتنجس، التي ورد في بعضها الأمر بالأعلام لكي يستصبح به، والاستدلال بها أما بتقريب: إن الأمر بالاخبار يستلزم الأمر بالقبول وإلا كان لغواء وأما بتقريب: إن الأمر بالاخبار المعلل في رواية معاوية بن وهب المتقدمة بقوله (يستصبح به) ظاهر في المفروغية عن جري المشتري على طبق اخبار البائع، ولا موجب للفراغ عن ذلك إلا حجية اخباره.
ويرد على التقريب الأول: إن الأمر بالاخبار ليس لغوا حتى مع فرض عدم وجوب القبول، إذ لعله بنكتة الخروج عن نحو من العهدة تفترض على البائع في أمثال المقام، كما يجب عليه الاخبار بالأوصاف الرديئة