الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم (2). نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به (3)
____________________
الاستنجاء النجس بالملاقاة فلا يتجزأ العفو بلحاظه، لأن النظر إنما يكون متجها نحو النجاسة بدون اختصاص ببعض حالاتها المقارنة دون بعض ، وأما في المقام فالملاقاة للنجاسة الخارجية ليست حالة مقارنة، بل هي سبب للتنجيس في نفسه، فيتجه عرفا دعوى التجزئة في نظر الروايات الحاكمة بالعفو، وكونها بصدد العفو بلحاظ النجاسة الناشئة من الملاقاة مع النجو لا النجاسة الخارجية.
ولا يقال: إن ملاقاة ماء الاستنجاء للنجاسة الخارجية إذا كانت بعد انفعاله بملاقاة موضع النجو فلا ينجس بتلك الملاقاة، لأنه نجس بملاقاة موضع النجو، والنجس لا يتنجس، فليست هناك نجاستان في ماء الاستنجاء، ليقال إن العفو عن الملاقي إنما هو بلحاظ إحداهما فقط. لأنه يقال: إن المتنجس يتنجس أيضا، إذا كان للنجاسة الأخرى أثر زائد مصحح لجعلها عرفا، كما في المقام، فإن أثرها في المقام انفعال الملاقي، وعليه فلا يشمل العفو موارد الملاقاة للنجاسة الخارجية، فيرجع فيها إلى اطلاقات الأدلة الأولية.
(1) وإلا خرج عن اطلاق روايات الاستنجاء، وشملته اطلاقات الأدلة الأولية.
(2) لعدم احراز نظر روايات الاستنجاء إلى نجاسة أخرى، سواء كانت داخلية أو خارجية، فيبقى تحت الاطلاق.
(3) إذا كان مستهلكا عرفا في البول والغائط، لعدم صدق الملاقاة
ولا يقال: إن ملاقاة ماء الاستنجاء للنجاسة الخارجية إذا كانت بعد انفعاله بملاقاة موضع النجو فلا ينجس بتلك الملاقاة، لأنه نجس بملاقاة موضع النجو، والنجس لا يتنجس، فليست هناك نجاستان في ماء الاستنجاء، ليقال إن العفو عن الملاقي إنما هو بلحاظ إحداهما فقط. لأنه يقال: إن المتنجس يتنجس أيضا، إذا كان للنجاسة الأخرى أثر زائد مصحح لجعلها عرفا، كما في المقام، فإن أثرها في المقام انفعال الملاقي، وعليه فلا يشمل العفو موارد الملاقاة للنجاسة الخارجية، فيرجع فيها إلى اطلاقات الأدلة الأولية.
(1) وإلا خرج عن اطلاق روايات الاستنجاء، وشملته اطلاقات الأدلة الأولية.
(2) لعدم احراز نظر روايات الاستنجاء إلى نجاسة أخرى، سواء كانت داخلية أو خارجية، فيبقى تحت الاطلاق.
(3) إذا كان مستهلكا عرفا في البول والغائط، لعدم صدق الملاقاة