____________________
المساوقة لكثرته. فلا تدل على اعتصام ماء البئر مطلقا مدفوعة بأن السعة إما بمعنى السعة في الحكم، فتكون مؤكدة للاعتصام، وأما بمعنى السعة في الماء، وحينئذ لا يراد بها الكثرة الفعلية، إذ لا معنى لتوصيف ماء البئر بالكثرة مع أن الآبار مختلفة من هذه الناحية، فبقرينة اختلاف وضع الآبار خارجا تكون السعة في الماء ظاهرة في السعة العنائية، باعتبار المادة التي هي مفروضة في نفس عنوان ماء البئر. وفي رواية علي بن جعفر (سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس). وابداء احتمالات غير عرفية من قبيل: حمل زنبيل من عذرة على فضلات مأكول اللحم رغم مقابلته بالسرقين في الرواية، أو حمل لا يفسده شئ على نفي الافساد الذي لا يفيد معه النزح لا يضر بقوة ظهور الروايات المذكورة في الاعتصام. وما كان فيه اطلاق من هذه الروايات لفرض التغير، يقيد بما دل على نجاسة ماء البئر بالتغير فدليل الاعتصام في نفسه تام.
والطائفة الأخرى دلت على انفعاله بالملاقاة (1) وهذه الطائفة وإن كان كثيرة عددا، ولكن يمكن المناقشة في جملة من رواياتها:
فإن كل ما دل على البأس - بنحو كان له اطلاق لصورة التغير وعدمه يمكن أن يقال: إنه يقيد بفرض التغير، بقرينة روايات الاعتصام، فلا يكون معارضا من قبيل قوله: (وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس) (2) حيث دل بمفهومه على البأس في فرض وقوع ما له دم، فإذا بني فيه على عدم ظهوره في استناد البأس إلى مجرد الملاقاة، وإنما يقتضي ثبوت البأس بالملاقاة للاطلاق فيه
والطائفة الأخرى دلت على انفعاله بالملاقاة (1) وهذه الطائفة وإن كان كثيرة عددا، ولكن يمكن المناقشة في جملة من رواياتها:
فإن كل ما دل على البأس - بنحو كان له اطلاق لصورة التغير وعدمه يمكن أن يقال: إنه يقيد بفرض التغير، بقرينة روايات الاعتصام، فلا يكون معارضا من قبيل قوله: (وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس) (2) حيث دل بمفهومه على البأس في فرض وقوع ما له دم، فإذا بني فيه على عدم ظهوره في استناد البأس إلى مجرد الملاقاة، وإنما يقتضي ثبوت البأس بالملاقاة للاطلاق فيه