(مسألة - 2) الماء الراكد النجس - كرا كان أو قليلا - يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى (3). وكذا بنزول ماء المطر (4).
(مسألة - 3) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده، وإن كان الكر المطهر - مثلا - أعلى والنجس أسفل. وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل ثم انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر
____________________
الحكم ما ليس له مادة.
(1) لأن خصوصية النزح ملغية، كما تقدم عند الحديث عن صحيحة ابن بزيع في بحوث الماء المتغير (1).
(2) لاطلاق التعليل في صحيحة ابن بزيع، بالنحو الذي سبق توضيحه في بحوث الماء المتغير.
(3) كما تقدم في بحث مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس في مسائل الماء المتغير (2).
(4) كما تقدم في بحث مطهرية ماء المطر.
(1) لأن خصوصية النزح ملغية، كما تقدم عند الحديث عن صحيحة ابن بزيع في بحوث الماء المتغير (1).
(2) لاطلاق التعليل في صحيحة ابن بزيع، بالنحو الذي سبق توضيحه في بحوث الماء المتغير.
(3) كما تقدم في بحث مطهرية الماء المعتصم للماء المتنجس في مسائل الماء المتغير (2).
(4) كما تقدم في بحث مطهرية ماء المطر.