شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
الشروط الآتية طاهر (1). ويرفع الخبث أيضا، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ولا في الوضوء والغسل المندوبين
____________________
(1) ماء الاستنجاء فيه أربعة احتمالات: أحدها: النجاسة. وقد يمكن استظهار ذلك ممن سكت عن استثنائه من فقهائنا المتقدمين. وثانيها الطهارة، وهو المنسوب إلى كثير من الفقهاء، وإن كانت النسبة إلى جملة من المتقدمين لا تخلو من اشكال، لأنهم عبروا بنفس مفاد الروايات المناسب للعفو أيضا. وثالثها: النجاسة. لكن مع العفو، بمعنى عدم انفعال الشئ بملاقاته. ورابعها: النجاسة مع العفو بلحاظ سائر الآثار.
والمتيقن من النصوص هو العفو بلحاظ عدم انفعال الملاقي، وهي عديدة لا بد من ملاحظتها: فمنها: رواية الأحول عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (قال: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال: لا بأس. فسكت. فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟. قال قلت: لا والله. فقال: إن الماء أكثر من القذر) (1).
ومورد السؤال هو الثوب استظهارا أو اجمالا، وليس الماء، فلا يكون نفي البأس دالا بالمطابقة على طهارة الماء، بل على طهارة الثوب.
وقد علل ذلك بأكثرية الماء، وبعد حمل الأكثرية على الأكثرية المساوقة للقاهرية وعدم التغير، يرجع إلى تعليل طهارة الثوب بأن الماء ليس بمتغير وارتكازية انفعال الماء القليل في الجملة - التي صارت منشأ لاستغراب السائل من طهارة الثوب واحتياجه إلى التفسير - تصلح بنفسها قرينة لحمل (اللام) في قوله (إن الماء أكثر) على الماء المنظور، وهو ماء الاستنجاء لا طبيعي الماء، فينتج: إن ماء الاستنجاء غير المتغير لا ينفعل به الثوب.
وهذا وحده لا يكفي لاثبات طهارة ماء الاستنجاء، ما لم تضم عناية زائدة

(1) وسائل الشيعة باب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 2.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 148 149 150 151 152 153 155 156 163 164 ... » »»
الفهرست