____________________
كما أوضحناه في الأصول.
وإنما نقول بتقدم الاستصحاب في المقام، لكونه أصلا موضوعيا، فإن نفس كونه أصلا موضوعيا يعتبر نكتة عرفية للتقديم. وتوضيح ذلك حلا موكول إلب بحث الأصول، غير أن بالامكان في المقام توضيحه نقضا بالتكلم عن الفرض الثالث، فإن المعروف فيه تقدم قاعدة الطهارة في الماء على استصحاب النجاسة في الثوب المغسول به.
ومدرسة المحقق النائيني تعترف بهذا التقديم، مع أن مبانيها في الحكومة وجعل الطريقية لا تصلح للبرهنة على ذلك، لأن مفاد قاعدة الطهارة في الماء ليس هو إلغاء الشك وجعل العلم التعبدي بالطهارة وآثارها ليرتفع بذلك موضوع استصحاب النجاسة في الثوب المغسول، وهذا كاشف عن لزوم الالتزام بنكتة أخرى لتقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي غير الحكومة بملاك إلغاء الشك والتعبد بالعلم.
الجهة التاسعة: كنا نتحدث حتى الآن مفترضين أن قاعدة الطهارة حكم ظاهري، غير أن هناك من ذهب إلى كونها متكلفة لحكم واقعي، فلا بد من استعراض ما يمكن أن يقرب به ذلك مع مناقشته.
وتوضيح الكلام في ذلك: أن قوله (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر)، إما أن يكون ظاهرا في الطهارة الظاهرية، أو مجملا، أو ظاهرا في الطهارة الواقعية. فعلى الأول يتم المطلوب من كون القاعدة ظاهرية، وكذلك على الثاني، بضم اطلاق أدلة الأحكام الواقعية الذي يقتضي انحفاظ النجاسة الواقعية حال الشك. وأما على الثالث فتكون القاعدة مقيدة لاطلاقات أدلة الأحكام الواقعية بفرض العلم، فلا بد لمثل صاحب الحدائق - قدس سره - الذي يظهر منه اختيار واقعية القاعدة (1) أن يثبت
وإنما نقول بتقدم الاستصحاب في المقام، لكونه أصلا موضوعيا، فإن نفس كونه أصلا موضوعيا يعتبر نكتة عرفية للتقديم. وتوضيح ذلك حلا موكول إلب بحث الأصول، غير أن بالامكان في المقام توضيحه نقضا بالتكلم عن الفرض الثالث، فإن المعروف فيه تقدم قاعدة الطهارة في الماء على استصحاب النجاسة في الثوب المغسول به.
ومدرسة المحقق النائيني تعترف بهذا التقديم، مع أن مبانيها في الحكومة وجعل الطريقية لا تصلح للبرهنة على ذلك، لأن مفاد قاعدة الطهارة في الماء ليس هو إلغاء الشك وجعل العلم التعبدي بالطهارة وآثارها ليرتفع بذلك موضوع استصحاب النجاسة في الثوب المغسول، وهذا كاشف عن لزوم الالتزام بنكتة أخرى لتقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي غير الحكومة بملاك إلغاء الشك والتعبد بالعلم.
الجهة التاسعة: كنا نتحدث حتى الآن مفترضين أن قاعدة الطهارة حكم ظاهري، غير أن هناك من ذهب إلى كونها متكلفة لحكم واقعي، فلا بد من استعراض ما يمكن أن يقرب به ذلك مع مناقشته.
وتوضيح الكلام في ذلك: أن قوله (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر)، إما أن يكون ظاهرا في الطهارة الظاهرية، أو مجملا، أو ظاهرا في الطهارة الواقعية. فعلى الأول يتم المطلوب من كون القاعدة ظاهرية، وكذلك على الثاني، بضم اطلاق أدلة الأحكام الواقعية الذي يقتضي انحفاظ النجاسة الواقعية حال الشك. وأما على الثالث فتكون القاعدة مقيدة لاطلاقات أدلة الأحكام الواقعية بفرض العلم، فلا بد لمثل صاحب الحدائق - قدس سره - الذي يظهر منه اختيار واقعية القاعدة (1) أن يثبت