____________________
يكون بالصب، دون ماء المطر الذي - كثيرا ما يرد على المتنجس بنفس تقاطره من السماء. فبهذه القرينة لا يكون للأمر بالصب اطلاق يقتضي اشتراط ورود الماء عند الغسل بماء المطر، بل يكون واردا في مورد الغسل بالقليل المحقون اللهم إلا أن يقال: إن غلبة كون الورود بنحو الصب في نوع الماء القليل، تكفي للتعبير عن اشتراط الورود بلسان الأمر بالصب في الماء القليل مطلقا حتى المطر منه. ولكنه لا يخلو من اشكال.
الجهة الثالثة في اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول، المستفاد من الأمر بغسله مرتين في رواية محمد بن مسلم ورواية ابن أبي يعفور (1).
والظاهر أن مدرك ذلك له اطلاق يشمل تمام المياه، وغاية ما خرج عنه الماء الجاري بلحاظ صحيحة محمد بن مسلم (2) فيبقى ماء المطر تحت اطلاقه ولا يعارضه اطلاق في دليل مطهرية المطر، لأن مرسلة الكاهلي وإن كانت صالحة للدلالة على عدم اعتبار التعدد، ولكنها ساقطة سندا. وصحيحة هشام بن سالم: إن جعل قوله فيها (لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر) ناظرا إلى الحكم بنفي البأس عن الماء، وتعليل ذلك بالأكثرية المساوقة لعدم التغير، فلا يكون فيه دلالة على كفاية الإصابة مطلقا في حصول التطهير بماء المطر، لأن التعليل يكون تعليلا لعدم انفعال الماء لا للمطهرية
الجهة الثالثة في اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول، المستفاد من الأمر بغسله مرتين في رواية محمد بن مسلم ورواية ابن أبي يعفور (1).
والظاهر أن مدرك ذلك له اطلاق يشمل تمام المياه، وغاية ما خرج عنه الماء الجاري بلحاظ صحيحة محمد بن مسلم (2) فيبقى ماء المطر تحت اطلاقه ولا يعارضه اطلاق في دليل مطهرية المطر، لأن مرسلة الكاهلي وإن كانت صالحة للدلالة على عدم اعتبار التعدد، ولكنها ساقطة سندا. وصحيحة هشام بن سالم: إن جعل قوله فيها (لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر) ناظرا إلى الحكم بنفي البأس عن الماء، وتعليل ذلك بالأكثرية المساوقة لعدم التغير، فلا يكون فيه دلالة على كفاية الإصابة مطلقا في حصول التطهير بماء المطر، لأن التعليل يكون تعليلا لعدم انفعال الماء لا للمطهرية