____________________
(1) تقدم تحقيق ذلك في المسألة السابعة.
(2) كأنه استشكل في صحة الوضوء بالنحو المذكور، دون فرق بين فرض الانحصار وعدمه.
وتوضيح الحال في ذلك: أن جهة الاستشكال أحد أمور.
الأول: دعوى، أن دليل وجوب الوضوء مفاده الوجوب التعييني ومع العلم بعدمه، بلحاظ النص الخاص، لا يبقى دليل على أصل تشريع الوضوء والأمر به ولو تخييرا، فيقع باطلا لعدم احراز الأمر به.
وهذه الدعوى، لو تمت في فرض الانحصار، فلا تجري في فرض عدم الانحصار، لأن الأمر التعييني بالوضوء محرز بدليله في هذا الفرض فلا مانع من التمسك باطلاقه. ولكن الدعوى في نفسها غير صحيحة، لأن النص الخاص بعد عدم استفادة الالزام بالتيمم من الأمر الوارد فيه لوروده في مورد توهم الحظر لا يقتضي إلا تقييد اطلاق دليل الأمر بالوضوء المقتضي للتعيينية، دون رفع اليد عنه رأسا.
الثاني: دعوى، ظهور الأمر بالتيمم في الالزام التعييني به، ومعه يسقط دليل وجوب الوضوء في المقام.
وهذه الدعوى، لو تمت في فرض الانحصار فلا تجري في فرض عدم الانحصار، لأن المقيد لدليل وجوب الوضوء، وهو الالزام التعييني بالتيمم، مخصوص بصورة الانحصار. اللهم إلا أن يقال: أن الوضوء بالنحو المذكور إذا كان ساقطا بنحو ينتقل الشارع منه إلى التيمم، وهو بدل طولي، فكيف لا ينتقل منه إلى البدل العرضي في فرض عدم الانحصار
(2) كأنه استشكل في صحة الوضوء بالنحو المذكور، دون فرق بين فرض الانحصار وعدمه.
وتوضيح الحال في ذلك: أن جهة الاستشكال أحد أمور.
الأول: دعوى، أن دليل وجوب الوضوء مفاده الوجوب التعييني ومع العلم بعدمه، بلحاظ النص الخاص، لا يبقى دليل على أصل تشريع الوضوء والأمر به ولو تخييرا، فيقع باطلا لعدم احراز الأمر به.
وهذه الدعوى، لو تمت في فرض الانحصار، فلا تجري في فرض عدم الانحصار، لأن الأمر التعييني بالوضوء محرز بدليله في هذا الفرض فلا مانع من التمسك باطلاقه. ولكن الدعوى في نفسها غير صحيحة، لأن النص الخاص بعد عدم استفادة الالزام بالتيمم من الأمر الوارد فيه لوروده في مورد توهم الحظر لا يقتضي إلا تقييد اطلاق دليل الأمر بالوضوء المقتضي للتعيينية، دون رفع اليد عنه رأسا.
الثاني: دعوى، ظهور الأمر بالتيمم في الالزام التعييني به، ومعه يسقط دليل وجوب الوضوء في المقام.
وهذه الدعوى، لو تمت في فرض الانحصار فلا تجري في فرض عدم الانحصار، لأن المقيد لدليل وجوب الوضوء، وهو الالزام التعييني بالتيمم، مخصوص بصورة الانحصار. اللهم إلا أن يقال: أن الوضوء بالنحو المذكور إذا كان ساقطا بنحو ينتقل الشارع منه إلى التيمم، وهو بدل طولي، فكيف لا ينتقل منه إلى البدل العرضي في فرض عدم الانحصار