____________________
للعلم الاجمالي الثاني - المتولد من الملاقاة - بنجاسة الملاقي أو الطرف (1).
وهذا الكلام، يعني في الحقيقة: إلغاء دخل تقدم العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإنائين على العلم بالملاقاة في سلامة الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - عن المعارض، وجعل المناط في سلامة هذا الأصل عن المعارضة تقدم المعلوم الاجمالي على الملاقاة، سواء كان العلم الاجمالي بالنجاسة متقدما على الملاقاة والعلم بها أو متوسطا بينهما أو متأخرا عنهما معا.
والتحقيق في المقام: أنه في فرض تأخر الملاقاة عن المعلوم الاجمالي وعدم تأخر العلم بها عن العلم الاجمالي، كما في المثال المفروض، سوف يحصل علمان اجماليان في وقت واحد وهو يوم الجمعة. أحدهما: العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإنائين من يوم الأربعاء. والآخر: العلم الاجمالي بنجاسة الثوب من يوم الخميس - الذي هو يوم الملاقاة - أو نجاسة الإناء الآخر من يوم الأربعاء.
والكلام في وجه عدم منجزية العلم الاجمالي الثاني ومنجزيته له معنييان. أحدهما: إن تنجيز العلم الاجمالي لكلا الطرفين فرع تعارض الأصول الشرعية فيهما، فيدعي في المقام: إن الأصول غير متعارضة وإن الأصل في الثوب الملاقي يجري بلا معارض. والآخر: إن العلم الاجمالي غير صالح في نفسه للمنجزية بنحو يدعى سقوطه عن التأثير حتى مع البناء على علية العلم الاجمالي وعدم امكان الترخيص الشرعي في أحد طرفيه.
والفرق بين هذين المعنيين إن عدم التنجيز على الأول نشأ من جريان الأصل بلا معارض في الثوب، ولهذا يختص ذلك بمسلك الاقتضاء. وأما عدم التنجيز على الثاني فهو لعدم صلاحية العلم الاجمالي في نفسه ولهذا يطرد على مسلك العلية أيضا.
وهذا الكلام، يعني في الحقيقة: إلغاء دخل تقدم العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإنائين على العلم بالملاقاة في سلامة الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - عن المعارض، وجعل المناط في سلامة هذا الأصل عن المعارضة تقدم المعلوم الاجمالي على الملاقاة، سواء كان العلم الاجمالي بالنجاسة متقدما على الملاقاة والعلم بها أو متوسطا بينهما أو متأخرا عنهما معا.
والتحقيق في المقام: أنه في فرض تأخر الملاقاة عن المعلوم الاجمالي وعدم تأخر العلم بها عن العلم الاجمالي، كما في المثال المفروض، سوف يحصل علمان اجماليان في وقت واحد وهو يوم الجمعة. أحدهما: العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإنائين من يوم الأربعاء. والآخر: العلم الاجمالي بنجاسة الثوب من يوم الخميس - الذي هو يوم الملاقاة - أو نجاسة الإناء الآخر من يوم الأربعاء.
والكلام في وجه عدم منجزية العلم الاجمالي الثاني ومنجزيته له معنييان. أحدهما: إن تنجيز العلم الاجمالي لكلا الطرفين فرع تعارض الأصول الشرعية فيهما، فيدعي في المقام: إن الأصول غير متعارضة وإن الأصل في الثوب الملاقي يجري بلا معارض. والآخر: إن العلم الاجمالي غير صالح في نفسه للمنجزية بنحو يدعى سقوطه عن التأثير حتى مع البناء على علية العلم الاجمالي وعدم امكان الترخيص الشرعي في أحد طرفيه.
والفرق بين هذين المعنيين إن عدم التنجيز على الأول نشأ من جريان الأصل بلا معارض في الثوب، ولهذا يختص ذلك بمسلك الاقتضاء. وأما عدم التنجيز على الثاني فهو لعدم صلاحية العلم الاجمالي في نفسه ولهذا يطرد على مسلك العلية أيضا.