____________________
الطهارة بناء على ما حققناه في الأصول، من أن إطلاق دليل الأصل بنفسه ينفي أي حكم ظاهري مخالف في مورده، سواء كان المنفي بلسان الأصل أو الأمارة.
بقي الكلام فيما قد يقال من أن المستفاد من روايات البختج عدم حجية أخبار صاحب اليد، بل وحتى أخبار الثقة بذهاب الثلثين ما لم يكن مسلما عارفا ورعا. وسوف يأتي تحقيق ذلك في فصل متأخر - إن شاء الله تعالى - عند التكلم في طرق ثبوت النجاسة في مطلق الأشياء، ويتضح عندئذ إن روايات البختج لا يستفاد منها أي تقييد للمقدار الثابت من حجية خبر صاحب اليد وخبر الثقة.
(1) تعرض الماتن قدس سره في هذه المسألة لصورتين من صور التعارض، بينما صور التعارض أكثر من ذلك، ويحسن استيعابها.
الصورة الأولى: التعارض بين خبر صاحب اليد غير الثقة والبينة وتحقيق ذلك: إن مدرك حجية البينة إذا كان هو دليل حجيتها في مورد القضاء مع التعدي منه، فمن الواضح أن قرينة التعدي تقتضي إسراء نفس الدرجة من الحجية الثابتة في مورد القضاء إلى سائر الموارد. وحجية البينة في مورد القضاء حجية حاكمة على القواعد والأصول، بما فيها خبر صاحب اليد، فكذلك في سائر الموارد. وهكذا الأمر إذا كان مدرك الحجية رواية مسعدة بن صدقة، لدلالتها على هذه الدرجة من الحجية للبينة. وأما إذا كان مدرك حجية البينة ارتكاز اعتبارها بعنوانها، فلا بد من مقايسته إلى ارتكاز اعتبار خبر صاحب اليد، ليرى ما هو الفعلي من الارتكازين في مورد التعارض.
بقي الكلام فيما قد يقال من أن المستفاد من روايات البختج عدم حجية أخبار صاحب اليد، بل وحتى أخبار الثقة بذهاب الثلثين ما لم يكن مسلما عارفا ورعا. وسوف يأتي تحقيق ذلك في فصل متأخر - إن شاء الله تعالى - عند التكلم في طرق ثبوت النجاسة في مطلق الأشياء، ويتضح عندئذ إن روايات البختج لا يستفاد منها أي تقييد للمقدار الثابت من حجية خبر صاحب اليد وخبر الثقة.
(1) تعرض الماتن قدس سره في هذه المسألة لصورتين من صور التعارض، بينما صور التعارض أكثر من ذلك، ويحسن استيعابها.
الصورة الأولى: التعارض بين خبر صاحب اليد غير الثقة والبينة وتحقيق ذلك: إن مدرك حجية البينة إذا كان هو دليل حجيتها في مورد القضاء مع التعدي منه، فمن الواضح أن قرينة التعدي تقتضي إسراء نفس الدرجة من الحجية الثابتة في مورد القضاء إلى سائر الموارد. وحجية البينة في مورد القضاء حجية حاكمة على القواعد والأصول، بما فيها خبر صاحب اليد، فكذلك في سائر الموارد. وهكذا الأمر إذا كان مدرك الحجية رواية مسعدة بن صدقة، لدلالتها على هذه الدرجة من الحجية للبينة. وأما إذا كان مدرك حجية البينة ارتكاز اعتبارها بعنوانها، فلا بد من مقايسته إلى ارتكاز اعتبار خبر صاحب اليد، ليرى ما هو الفعلي من الارتكازين في مورد التعارض.