____________________
واقعية محفوظة حتى في موارد انكشاف الخلاف، لأن ملاك الحكومة نفس التنزيل ولا انكشاف للخلاف فيه، ويترتب على ذلك الحكم بالاجزاء كما استقر به صاحب الكفاية قدس سره (1). خلافا لما إذا قيل بتكفل القاعدة لجعل طهارة ظاهرية ابتداء، كما هو واضح.
وما يمكن أن يستشهد به للتنزيل نفس ما تقدم لتقريب كلام صاحب الحدائق لاثبات واقعية القاعدة، فإنه بعد تعذر حمل النظافة على الواقعية يحمل على الواقعية التنزيلية، حفظا لقرينة التقابل.
ولكن التحقيق: إن تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي كما قد يكون بلحاظ الآثار الواقعية المجعولة للطاهر الواقعي، بنحو يقتضي حكومته على أدلة تلك الآثار، كذلك قد يكون بلحاظ عالم العمل والوظيفة العملية، فهو توسعة للطاهر الواقعي في مقام العمل لا في الموضوعية لآثاره الواقعية. وحيث لا يؤخذ الشك في موضوع التنزيل، يتعين الحمل على الأول، وأما يؤخذ فيكون التنزيل بالنحو الثاني معقولا أيضا وإن لم يكن هو ظاهر الدليل، فلا أقل من الاجمال الموجب لعدم البناء على تنزيلية القاعدة بالنحو الذي يقتضي الاجزاء.
الجهة الحادية عشر: قد يقال بوجود قاعدتين للطهارة، إحداهما:
عامة وهي (قوله كل شئ نظيف... الخ) والأخرى: خاصة بالمياه وهي قوله - في بعض روايات الباب - (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر) وبشأن هذه القاعدة لا بد من التنبيه على عدة نكات:
الأولى: إن طهارة الماء بما هو ماء يعتبر رفع الحدث والخبث به من أهم الآثار الملحوظة لها، المفهومة بالظهور العرفي من نفس دليل التعبد بطهارة الماء، فتكون قاعدة الطهارة الواردة في المياه على القول بها ظاهرة
وما يمكن أن يستشهد به للتنزيل نفس ما تقدم لتقريب كلام صاحب الحدائق لاثبات واقعية القاعدة، فإنه بعد تعذر حمل النظافة على الواقعية يحمل على الواقعية التنزيلية، حفظا لقرينة التقابل.
ولكن التحقيق: إن تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي كما قد يكون بلحاظ الآثار الواقعية المجعولة للطاهر الواقعي، بنحو يقتضي حكومته على أدلة تلك الآثار، كذلك قد يكون بلحاظ عالم العمل والوظيفة العملية، فهو توسعة للطاهر الواقعي في مقام العمل لا في الموضوعية لآثاره الواقعية. وحيث لا يؤخذ الشك في موضوع التنزيل، يتعين الحمل على الأول، وأما يؤخذ فيكون التنزيل بالنحو الثاني معقولا أيضا وإن لم يكن هو ظاهر الدليل، فلا أقل من الاجمال الموجب لعدم البناء على تنزيلية القاعدة بالنحو الذي يقتضي الاجزاء.
الجهة الحادية عشر: قد يقال بوجود قاعدتين للطهارة، إحداهما:
عامة وهي (قوله كل شئ نظيف... الخ) والأخرى: خاصة بالمياه وهي قوله - في بعض روايات الباب - (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر) وبشأن هذه القاعدة لا بد من التنبيه على عدة نكات:
الأولى: إن طهارة الماء بما هو ماء يعتبر رفع الحدث والخبث به من أهم الآثار الملحوظة لها، المفهومة بالظهور العرفي من نفس دليل التعبد بطهارة الماء، فتكون قاعدة الطهارة الواردة في المياه على القول بها ظاهرة