____________________
المتعارف منه، فمع انفصال المتعارف يصدق على الجميع أنه غسل به الثوب بما فيه الماء المتخلف. والذي يسهل الأمر عدم القول بالمنع التعبدي رأسا.
(1) المعروف هو طهارة اليد بالتبعية. واثبا ت ذلك في غاية الاشكال لأنه إن كان بدعوى تنظيره بطهارة الماء المتخلف بالتبعية، ففيه أن الماء المتخلف إنما يطهر كذلك لعدم تعقل العرف اختلافه في الحكم مع الثوب مع أن هذا الاختلاف متعقل بالنسبة إلى الغاسل، مع المغسول، لكونهما أمرين منفصلين، فالعناية الارتكازية للتبعية هناك لا تجري هنا.
وإن كان بدعوى الاطلاق المقامي في أدلة التطهير، إذ لو كانت اليد تبقى على نجاستها للزم التنبيه على الإمام، ففيه أن ذلك فرع كون بقاء اليد على النجاسة أمرا مغفولا عنه عادة، ولو لارتكاز طهارتها بالتبعية عرفا، وبعد معرفة عدم وجود مثل هذا الارتكاز كما أشرنا إليه فلا غفلة نوعية، ولا موجب حينئذ لفرض الاطلاق المقامي، بل تكفي الإحالة على القواعد وسائر الأدلة.
وإن كان بدعوى لغوية الحكم بطهارة الثوب بالغسل ما لم يحكم بطهارة يد الغاسل، لأنه سوف يكسب النجاسة من جديد بملاقاة يد الغاسل، فيرد عليه. إن يد الغاسل كثيرا ما تغسل أيضا في نفس العملية فتطهر بغسلها، ولا موجب حينئذ لانفصال الثوب. هذا مضافا إلى أن يد الغاسل غالبا من المتنجس الثاني، وهو لا ينجس.
(2) الكلام في الظرف هو الكلام في اليد فلا يطهر إلا بغسله، وهو كثيرا ما يحصل بنفس العملية، في غير ما يصدق عليه عنوان الإناء الذي يحتاج تطهيره إلى التعدد، لما ورد في رواية عمار من لزوم غسله
(1) المعروف هو طهارة اليد بالتبعية. واثبا ت ذلك في غاية الاشكال لأنه إن كان بدعوى تنظيره بطهارة الماء المتخلف بالتبعية، ففيه أن الماء المتخلف إنما يطهر كذلك لعدم تعقل العرف اختلافه في الحكم مع الثوب مع أن هذا الاختلاف متعقل بالنسبة إلى الغاسل، مع المغسول، لكونهما أمرين منفصلين، فالعناية الارتكازية للتبعية هناك لا تجري هنا.
وإن كان بدعوى الاطلاق المقامي في أدلة التطهير، إذ لو كانت اليد تبقى على نجاستها للزم التنبيه على الإمام، ففيه أن ذلك فرع كون بقاء اليد على النجاسة أمرا مغفولا عنه عادة، ولو لارتكاز طهارتها بالتبعية عرفا، وبعد معرفة عدم وجود مثل هذا الارتكاز كما أشرنا إليه فلا غفلة نوعية، ولا موجب حينئذ لفرض الاطلاق المقامي، بل تكفي الإحالة على القواعد وسائر الأدلة.
وإن كان بدعوى لغوية الحكم بطهارة الثوب بالغسل ما لم يحكم بطهارة يد الغاسل، لأنه سوف يكسب النجاسة من جديد بملاقاة يد الغاسل، فيرد عليه. إن يد الغاسل كثيرا ما تغسل أيضا في نفس العملية فتطهر بغسلها، ولا موجب حينئذ لانفصال الثوب. هذا مضافا إلى أن يد الغاسل غالبا من المتنجس الثاني، وهو لا ينجس.
(2) الكلام في الظرف هو الكلام في اليد فلا يطهر إلا بغسله، وهو كثيرا ما يحصل بنفس العملية، في غير ما يصدق عليه عنوان الإناء الذي يحتاج تطهيره إلى التعدد، لما ورد في رواية عمار من لزوم غسله