شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
(مسألة - 15) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها (1)
____________________
ورد فيها إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه، فإن مقتضى الاطلاق فيها كفاية مطلق الغسل في ملاقي الغسالة التي غسل بها من البول، غير أن الرواية ضعيفة السند كما تقدم.
وقد حاول السيد الأستاذ تصحيح سند الرواية بأن ظاهر قول الشهيد قال العيص أنه اخبار حسي، وكلما دار أمر الخبر بين الحسية والحدسية حمل على الحسية، وبما أن الشهيد لم يكن معاصرا للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على أنه وجدها في كتاب قطعي الانتساب إلى العيص (1).
ويرد على ذلك: إن احتمال تواتر شخص نسخة من كتاب العيص في زمان الشهيد بحيث تكون كل عبائره وألفاظه كالمحسوس في غاية الضعيف وإنما المتعارف - على أفضل تقدير - أن يكون لمثل الشهيد طريق أو بضعة طرق إلى الكتاب، وحيث أنها مجهولة لدينا فلا يمكن التعويل عليها.
ومع عدم تمامية الاطلاق في الروايات الخاصة، وعدم التعويل على الاطلاق المقامي بالنحو الذي استظهرناه، يجب الرجوع إلى الاطلاق الأحوالي لدليل نجاسة المغسول لو سلم مثل هذا الاطلاق، ومع الخدشة فيه بما تكررت الإشارة إليه مرارا، يجري استصحاب النجاسة على القول بجريانه في الشبهة الحكمية، ومع عدم هذا القول تجري قاعدة الطهارة لو كان دليلها غير قاصر عن الشمول في نفسه لموارد الشك في بقاء النجاسة ومع القصور كما أشرنا إلى وجهه مرارا لا بد من الرجوع إلى أصول طولية حكمية.
(1) احتياطا لاحتمال نجاستها، أو كونها موضوعا للمنع التعبدي الواقعي بناء على القول به.

(١) مدارك العروة الوثقى ج ٢ ص ٨ 14 - 149.
(١٨٦)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 189 190 191 193 ... » »»
الفهرست