وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به (2). والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا (3)
____________________
الشرب، وإلى أصالة الاشتغال لاثبات عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الثالث وينحل العلم الاجمالي.
وأما إذا لم تكن للماء حالة سابقة من حيث الاطلاق والإضافة، فإن قلنا باستصحاب العدم الأزلي للاطلاق فالأمر كما في الفرض الثاني، وإلا جرت أصالة الطهارة واستصحابها لاثبات جواز الشرب، وأصالة الاشتغال لاثبات عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الثالث.
وهكذا يتضح أن العلم الاجمالي منحل بالأصول على كل حال، وأن الأصول المؤمنة غير متعارضة في أطرافه.
(1) المغصوبية هنا. تقوم مقام النجاسة هناك في اقتضائها لحرمة الشرب، فإذا فرض أن بامكان الشخص إزالة هذا المحذور باسترضاء المالك أو شراء المال منه، يكون الأمر دائرا بين حرمة الشرب فعلا، وعدم جواز تطبيق الوضوء الواجب فعلا على الوضوء بهذا الماء المقرون باسترضاء المالك والذي هو تحت اختيار المكلف. وقد عرفت منهج البحث في مثل ذلك.
(2) لأن العلم الاجمالي بالنجاسة أو الغصبية منجز، لأنه يستتبع العلم التفصيلي بحرمة الشرب وبطلان الوضوء. لأن كلا من النجاسة والغصبية تقتضيان كلا الأمرين:
(3) وقد ذكر السيد الأستاذ في مبنى هذا القول أنه مبني على ما هو المشهور في مبحث اجتماع الأمر والنهي، من أن القول بالامتناع وتقديم
وأما إذا لم تكن للماء حالة سابقة من حيث الاطلاق والإضافة، فإن قلنا باستصحاب العدم الأزلي للاطلاق فالأمر كما في الفرض الثاني، وإلا جرت أصالة الطهارة واستصحابها لاثبات جواز الشرب، وأصالة الاشتغال لاثبات عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الثالث.
وهكذا يتضح أن العلم الاجمالي منحل بالأصول على كل حال، وأن الأصول المؤمنة غير متعارضة في أطرافه.
(1) المغصوبية هنا. تقوم مقام النجاسة هناك في اقتضائها لحرمة الشرب، فإذا فرض أن بامكان الشخص إزالة هذا المحذور باسترضاء المالك أو شراء المال منه، يكون الأمر دائرا بين حرمة الشرب فعلا، وعدم جواز تطبيق الوضوء الواجب فعلا على الوضوء بهذا الماء المقرون باسترضاء المالك والذي هو تحت اختيار المكلف. وقد عرفت منهج البحث في مثل ذلك.
(2) لأن العلم الاجمالي بالنجاسة أو الغصبية منجز، لأنه يستتبع العلم التفصيلي بحرمة الشرب وبطلان الوضوء. لأن كلا من النجاسة والغصبية تقتضيان كلا الأمرين:
(3) وقد ذكر السيد الأستاذ في مبنى هذا القول أنه مبني على ما هو المشهور في مبحث اجتماع الأمر والنهي، من أن القول بالامتناع وتقديم