وكذا سؤر الحائض (2)
____________________
الاستشكال في استفادة الكلية منه، وإما لقوله في رواية زرارة (وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه) إذ لا حياء في ترك المكروه.
(1) أما بدعوى: أن المفهوم عرفا مما دل على كراهة سؤر ما يحرم أكل لحمه وجود ملازمة بين حزازة اللحم وحزازة السؤر، غاية الأمران الأولى كلما كانت أشد كانت حزازة السؤر أشد. وإما بدعوى: وجود المفهوم في رواية سماعة، قال: (سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟. قال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس) (2).
وكلتا الدعويين محل نظر أما الأولى، فلوضوح أن مورد الدليل المذكور الحزازة اللزومية للحم، فاستفادة إن المراتب النازلة من هذه الحزازة أيضا توجب حزازة في السؤر بلا موجب. وإما الثانية، فلأنه لو سلم المفهوم في رواية سماعة، وأن قوله إما الإبل والبقر والغنم فلا بأس مسوق مساق الحصر لا مساق التفصيل والاقتصار على حكم بعض الأقسام والسكوت عن الباقي، وسلم إن المفهوم له كلية، فلا يستفاد منه أن الحزازة بعنوان كون الحيوان مكروه اللحم، كما هو واضح.
(2) روايات الباب عدة طوائف.
الأولى: ما دلت على النهي عن الوضوء من سؤر الحائض دون الشرب منه، كرواية عنبسة عن الصادق (ع) (قال: اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه) (2).
الثانية: ما دلت على إناطة النهي عن الوضوء من سؤر الحائض
(1) أما بدعوى: أن المفهوم عرفا مما دل على كراهة سؤر ما يحرم أكل لحمه وجود ملازمة بين حزازة اللحم وحزازة السؤر، غاية الأمران الأولى كلما كانت أشد كانت حزازة السؤر أشد. وإما بدعوى: وجود المفهوم في رواية سماعة، قال: (سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟. قال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس) (2).
وكلتا الدعويين محل نظر أما الأولى، فلوضوح أن مورد الدليل المذكور الحزازة اللزومية للحم، فاستفادة إن المراتب النازلة من هذه الحزازة أيضا توجب حزازة في السؤر بلا موجب. وإما الثانية، فلأنه لو سلم المفهوم في رواية سماعة، وأن قوله إما الإبل والبقر والغنم فلا بأس مسوق مساق الحصر لا مساق التفصيل والاقتصار على حكم بعض الأقسام والسكوت عن الباقي، وسلم إن المفهوم له كلية، فلا يستفاد منه أن الحزازة بعنوان كون الحيوان مكروه اللحم، كما هو واضح.
(2) روايات الباب عدة طوائف.
الأولى: ما دلت على النهي عن الوضوء من سؤر الحائض دون الشرب منه، كرواية عنبسة عن الصادق (ع) (قال: اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه) (2).
الثانية: ما دلت على إناطة النهي عن الوضوء من سؤر الحائض