____________________
الاعتصام هو اعتصام ماء الحمام، إذا بلغ المجموع منه ومن مادته الكرية.
وأما الجهة الثانية فالتحقيق فيها: إن الماء العالي والسافل إذا بني على وحدته، وقيل: بأن المتمم كرا بطاهر يطهر، كفى بلوغ مجموعة الكرية في ارتفاع النجاسة عن ماء الحمام في الحياض، وإذا بني على وحدته ولم يبن على الطهارة بالتتميم، ولكن بني على قاعدة إن الماء الواحد لا يتبعض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، لزم بلوغ ما سوى المتنجس الكرية، وبتطبيق تلك القاعدة تثبت طهارة الجميع، على بحث سبق في موضعه.
وإذا لم نلتزم بوحدة الماء المختلف السطوح لم تنفع القاعدة المذكورة. وحينئذ إذا تم الاستدلال بصحيح ابن بزيع على مطهرية مطلق الماء المعتصم للماء المتنجس بالاتصال، كانت النتيجة لزوم اتصال الماء المتنجس بماء غير مختلف السطوح بالغ حد الكرية. وقد تقدم تحقيق الاستدلال بالصحيح على ذلك.
وأما المقام الثاني فقد وردت روايات عديدة تدل على اعتصام ماء الحمام، كرواية داوود بن سرحان، ورواية إسماعيل بن جابر (1) ورواية بكر بن حبيب (2) وغيرها من الروايات، وأما الرواية الأولى، على أساس تميزها بصحة سندها، وقد جاء فيها قوله: (قلت لأبي عبد الله ما تقول في ماء الحمام؟ فقال: هو بمنزلة الماء الجاري (3)).
والبحث في هذا المقام يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في حدود الدفع والاعتصام المستفاد من روايات الباب فقد يقال بدلالتها على اعتصام، أوسع من الاعتصام الذي ثبت بالقاعدة
وأما الجهة الثانية فالتحقيق فيها: إن الماء العالي والسافل إذا بني على وحدته، وقيل: بأن المتمم كرا بطاهر يطهر، كفى بلوغ مجموعة الكرية في ارتفاع النجاسة عن ماء الحمام في الحياض، وإذا بني على وحدته ولم يبن على الطهارة بالتتميم، ولكن بني على قاعدة إن الماء الواحد لا يتبعض حكمه من حيث الطهارة والنجاسة، لزم بلوغ ما سوى المتنجس الكرية، وبتطبيق تلك القاعدة تثبت طهارة الجميع، على بحث سبق في موضعه.
وإذا لم نلتزم بوحدة الماء المختلف السطوح لم تنفع القاعدة المذكورة. وحينئذ إذا تم الاستدلال بصحيح ابن بزيع على مطهرية مطلق الماء المعتصم للماء المتنجس بالاتصال، كانت النتيجة لزوم اتصال الماء المتنجس بماء غير مختلف السطوح بالغ حد الكرية. وقد تقدم تحقيق الاستدلال بالصحيح على ذلك.
وأما المقام الثاني فقد وردت روايات عديدة تدل على اعتصام ماء الحمام، كرواية داوود بن سرحان، ورواية إسماعيل بن جابر (1) ورواية بكر بن حبيب (2) وغيرها من الروايات، وأما الرواية الأولى، على أساس تميزها بصحة سندها، وقد جاء فيها قوله: (قلت لأبي عبد الله ما تقول في ماء الحمام؟ فقال: هو بمنزلة الماء الجاري (3)).
والبحث في هذا المقام يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في حدود الدفع والاعتصام المستفاد من روايات الباب فقد يقال بدلالتها على اعتصام، أوسع من الاعتصام الذي ثبت بالقاعدة