____________________
أجنبي بالنفي (1) فإن هذا خلط بين حجية اليد وحجية خبر صاحب اليد ففي المثال تكون اليد حجة، وعدم زوال هذه الحجية بخبر الثقة الأجنبي لا يبرهن على عدم زوال حجية خبر صاحب اليد بذلك، فيما كانت الحجية فيه بملاك الخبر، لا مجرد اليد كما في المقام. بل ببيان: إن النكتة العقلائية المقتضية للاعتماد على خبر صاحب اليد محفوظة حتى مع المعارضة المذكورة وهي الأخبرية النوعية، وكون أهل البيت أدرى بما فيه. فالسيرة العقلائية شاملة، ودليل حجية خبر الثقة مبتلى بالاجمال الداخلي، فيتقدم خبر صاحب اليد.
الصورة الخامسة: التعارض بين خبرين أحدهما لثقة أجنبي والآخر لشخص ليس بثقة ولسكنه صاحب يد، فيحصل التعارض بين دليل حجية خبر الثقة الشامل للأول فقط، ودليل حجية خبر صاحب اليد الشامل للثاني فقط ولا اجمال داخلي، في كل من الدليلين، لعدم شموله للمتعارضين معا.
فإن كان كلا الدليلين لبيا راجعا إلى السيرة، تقدم خبر صاحب اليد، لما عرفت من انعقاد السيرة على ذلك، بنكتة (الأخبرية) حتى في فرض المعارضة. وإن كان كل من الدليلين لفظيا تعبديا، بنحو لا يرجع إلى مجرد امضاء السيرة، فإن كان لأحدهما اطلاق دون الآخر أخذ به، وإن لم يكن لأحدهما اطلاق سقط كلا الخبرين، وإن كانا معا مطلقين قدم ما كان منها قطعي السند على الآخر، كما لو كان دليل حجية الثقة آية النبأ مثلا وفي فرض عدم مزية من هذا القبيل يسقط الخبران معا عن الحجية. وإن كان أحد الدليلين لفظيا دون الآخر، لوحظ اللبي، فإن كان له سعة حتى لمورد التعارض أخذ به، ولا يصلح مجرد الاطلاق في الدليل اللفظي - لو كان - للردع.
والصحيح من هذه الفروض الأول، وهو فرض لبية الدليلين، لأن
الصورة الخامسة: التعارض بين خبرين أحدهما لثقة أجنبي والآخر لشخص ليس بثقة ولسكنه صاحب يد، فيحصل التعارض بين دليل حجية خبر الثقة الشامل للأول فقط، ودليل حجية خبر صاحب اليد الشامل للثاني فقط ولا اجمال داخلي، في كل من الدليلين، لعدم شموله للمتعارضين معا.
فإن كان كلا الدليلين لبيا راجعا إلى السيرة، تقدم خبر صاحب اليد، لما عرفت من انعقاد السيرة على ذلك، بنكتة (الأخبرية) حتى في فرض المعارضة. وإن كان كل من الدليلين لفظيا تعبديا، بنحو لا يرجع إلى مجرد امضاء السيرة، فإن كان لأحدهما اطلاق دون الآخر أخذ به، وإن لم يكن لأحدهما اطلاق سقط كلا الخبرين، وإن كانا معا مطلقين قدم ما كان منها قطعي السند على الآخر، كما لو كان دليل حجية الثقة آية النبأ مثلا وفي فرض عدم مزية من هذا القبيل يسقط الخبران معا عن الحجية. وإن كان أحد الدليلين لفظيا دون الآخر، لوحظ اللبي، فإن كان له سعة حتى لمورد التعارض أخذ به، ولا يصلح مجرد الاطلاق في الدليل اللفظي - لو كان - للردع.
والصحيح من هذه الفروض الأول، وهو فرض لبية الدليلين، لأن