____________________
ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع): (قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله) (1) فإن قوله يطهرها ظاهر في انفعال البئر بالملاقاة قبل النزح. ومثلهما رواية إسماعيل بن بزيع (قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (ع): عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟
فوقع في كتابي بخطه: ينزح دلاء منها) (2) فإن قول السائل (ما الذي يطهرها) ظاهر في أن نظره إلى الطهارة والنجاسة، ولا معنى لحمل الجواب على فرض التغير الذي لا يحصل عادة بالقطرات.
فيقع الكلام حينئذ في علاج التعارض بين الطائفتين، ويمكن تصوير ذلك بوجوه:
الوجه الأول: حمل النجاسة في الطائفة الثانية على مرتبة ضعيفة لا تكون منشأ لآثار لزومية، بل تنزيهية، والنجاسة بهذا المعنى تجتمع مع الطهارة بالمعنى المقابل للمرتبة اللزومية من النجاسة، التي تكون منشأ للحكم ببطلان الوضوء بالماء ونحوه.
وقد يورد على هذا الجمع (3) تارة: بأنه غير معقول لاستحالة اجتماع الطهارة مع النجاسة ولو بمرتبة ضعيفة منها، لأنهما ضدان. وأخرى بأنه غير عرفي.
ويندفع الايراد الأول: بأن الطهارة هي اعتبار النقاء والخلو من القذر
فوقع في كتابي بخطه: ينزح دلاء منها) (2) فإن قول السائل (ما الذي يطهرها) ظاهر في أن نظره إلى الطهارة والنجاسة، ولا معنى لحمل الجواب على فرض التغير الذي لا يحصل عادة بالقطرات.
فيقع الكلام حينئذ في علاج التعارض بين الطائفتين، ويمكن تصوير ذلك بوجوه:
الوجه الأول: حمل النجاسة في الطائفة الثانية على مرتبة ضعيفة لا تكون منشأ لآثار لزومية، بل تنزيهية، والنجاسة بهذا المعنى تجتمع مع الطهارة بالمعنى المقابل للمرتبة اللزومية من النجاسة، التي تكون منشأ للحكم ببطلان الوضوء بالماء ونحوه.
وقد يورد على هذا الجمع (3) تارة: بأنه غير معقول لاستحالة اجتماع الطهارة مع النجاسة ولو بمرتبة ضعيفة منها، لأنهما ضدان. وأخرى بأنه غير عرفي.
ويندفع الايراد الأول: بأن الطهارة هي اعتبار النقاء والخلو من القذر