____________________
العرفي يرجع أيضا إلى الحكم بالانفعال بالملاقاة للنجس غير الحاصلة في المقام لأن العرف لا يتعقل النجاسة التعبدية، وإنما يتعقلها بالسراية والسراية فرع نجاسة الملاقي - بالفتح -.
وأما حكم الماء الجاري بقاء من حيث جواز رفع الحدث به، فالظاهر جواز ذلك أيضا، ولو قيل بالمنع التعبدي في ماء الغسالة، لأن وحدة الغسالة لا ينافي تبعضها في الدخول تحت موضوع دليل المنع، بعد أن فهم منه أن موضوع المنع هو الغسالة المؤثرة في رفع الخبث أو الحدث، والغسلة الطويلة بقاء لا أثر لها في ذلك.
(1) عدم اعتبار التعدد يتوقف على اثبات اطلاق يقتضي كفاية مطلق الغسل، ولو كان اطلاقا مقاميا، بأن يدعي الاطلاق المقامي في أدلة مطهرية الماء المقتضي للحوالة على العرف في تشخيص كيفية إزالة القذر، أو الاطلاق المقامي في نفس أدلة النجاسات باعتبار أن مفادها هو جعل الشئ فردا من القذر بالاعتبار، ويفهم العرف من ذلك أن شأنه شأن القذر العرفي في كيفية التطهير، ما لم تتم قرينة خاصة على تصرف شرعي في تلك الكيفية.
وأما لو منع الاطلاق المقامي بكلا تقريبيه فالحصول على الاطلاق اللفظي في الروايات مشكل، وإن حاول ذلك السيد الأستاذ في عدة روايات (1).
منها: رواية عمار عن أبي عبد الله: (أنه سئل عن رجل ليس عليه
وأما حكم الماء الجاري بقاء من حيث جواز رفع الحدث به، فالظاهر جواز ذلك أيضا، ولو قيل بالمنع التعبدي في ماء الغسالة، لأن وحدة الغسالة لا ينافي تبعضها في الدخول تحت موضوع دليل المنع، بعد أن فهم منه أن موضوع المنع هو الغسالة المؤثرة في رفع الخبث أو الحدث، والغسلة الطويلة بقاء لا أثر لها في ذلك.
(1) عدم اعتبار التعدد يتوقف على اثبات اطلاق يقتضي كفاية مطلق الغسل، ولو كان اطلاقا مقاميا، بأن يدعي الاطلاق المقامي في أدلة مطهرية الماء المقتضي للحوالة على العرف في تشخيص كيفية إزالة القذر، أو الاطلاق المقامي في نفس أدلة النجاسات باعتبار أن مفادها هو جعل الشئ فردا من القذر بالاعتبار، ويفهم العرف من ذلك أن شأنه شأن القذر العرفي في كيفية التطهير، ما لم تتم قرينة خاصة على تصرف شرعي في تلك الكيفية.
وأما لو منع الاطلاق المقامي بكلا تقريبيه فالحصول على الاطلاق اللفظي في الروايات مشكل، وإن حاول ذلك السيد الأستاذ في عدة روايات (1).
منها: رواية عمار عن أبي عبد الله: (أنه سئل عن رجل ليس عليه