____________________
(1) وقد ذكر السيد - قدس سره - في المستمسك (1) في توضيح المسألة: أنه تارة يفرض تلف الماء الآخر، وأخرى يفرض عدم تلفه.
فعلى الأول، تكون صحة الوضوء مبنية على أن جريان قاعدة الفراغ في الوضوء هل يتوقف على احتمال الالتفات حين العمل أو لا، فإن قيل بالتوقف لم تجر القاعدة في المقام، لأن النجاسة المعلومة اجمالا لم يتلفت إليها إلا بعد العمل. وإن قيل بعدم التوقف، جرت القاعدة وصح الوضوء. وعلى الثاني، يكون العلم الاجمالي قائما، للعلم الاجمالي بنجاسة الآخر أو وجوب الوضوء ثانيا، ومعه يمتنع جريان الأصل المرخص، فإن الوضوء بمنزلة الملاقي - بالكسر - الذي يمتنع جريان الأصل المرخص فيه إذا كان العلم الاجمالي القائم بينه وبين طرف الملاقي - بالفتح - حاصلا بعد العلم بالملاقاة والتحقيق: أن صحة الوضوء في فرض تلف الماء الآخر قبل حصول العلم بنجاسة أحد المائين لا تبتني على جريان قاعدة الفراغ اثباتا ونفيا، لامكان احراز صحة الوضوء باجراء أصالة الطهارة في الماء الذي توضأ به بلحاظ أثره الفعلي وهو صحة الوضوء، ولا يعارض بأصالة الطهارة في الطرف الآخر لأن المفروض تلفه قبل العلم الاجمالي بالنجاسة، فالوضوء صحيح على أي حال أما لقاعدة الفراغ أو لأصالة الطهارة في الماء. وأما في فرض عدم تلف الطرف الآخر، وانحفاظ كلا المائين حين حصول العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما. فيكون المقام شبيها بمسألة ملاقي طرف الشبهة المحصورة مع حصول العلم الاجمالي بالنجاسة بعد العلم بالملاقاة، وتكون قاعدة الفراغ في الوضوء بمثابة أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - هناك.
فإن قيل هناك، بأن أصالة الطهارة في الملاقي - بالفتح - تسقط
فعلى الأول، تكون صحة الوضوء مبنية على أن جريان قاعدة الفراغ في الوضوء هل يتوقف على احتمال الالتفات حين العمل أو لا، فإن قيل بالتوقف لم تجر القاعدة في المقام، لأن النجاسة المعلومة اجمالا لم يتلفت إليها إلا بعد العمل. وإن قيل بعدم التوقف، جرت القاعدة وصح الوضوء. وعلى الثاني، يكون العلم الاجمالي قائما، للعلم الاجمالي بنجاسة الآخر أو وجوب الوضوء ثانيا، ومعه يمتنع جريان الأصل المرخص، فإن الوضوء بمنزلة الملاقي - بالكسر - الذي يمتنع جريان الأصل المرخص فيه إذا كان العلم الاجمالي القائم بينه وبين طرف الملاقي - بالفتح - حاصلا بعد العلم بالملاقاة والتحقيق: أن صحة الوضوء في فرض تلف الماء الآخر قبل حصول العلم بنجاسة أحد المائين لا تبتني على جريان قاعدة الفراغ اثباتا ونفيا، لامكان احراز صحة الوضوء باجراء أصالة الطهارة في الماء الذي توضأ به بلحاظ أثره الفعلي وهو صحة الوضوء، ولا يعارض بأصالة الطهارة في الطرف الآخر لأن المفروض تلفه قبل العلم الاجمالي بالنجاسة، فالوضوء صحيح على أي حال أما لقاعدة الفراغ أو لأصالة الطهارة في الماء. وأما في فرض عدم تلف الطرف الآخر، وانحفاظ كلا المائين حين حصول العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما. فيكون المقام شبيها بمسألة ملاقي طرف الشبهة المحصورة مع حصول العلم الاجمالي بالنجاسة بعد العلم بالملاقاة، وتكون قاعدة الفراغ في الوضوء بمثابة أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - هناك.
فإن قيل هناك، بأن أصالة الطهارة في الملاقي - بالفتح - تسقط