____________________
اللهم إلا أن يقال: إن أصل الطهارة يمكن اجراؤه في واقع الماء المتوضى به، وهو وإن كان مرددا بين معلوم النجاسة ومعلوم الطهارة ولكن لا محذور مع ذلك في جعل أصالة الطهارة عليه، لا ثبوتا، لأن جعل الحكم الظاهري معقول ما دام الواقع غير منجز بالعلم التفصيلي، ولا اثباتا، لأن المفهوم عرفا من الغاية في قوله (حتى تعلم أنه قذر) جعل العلم غاية بما هو منجز وقاطع للعذر، لا أخذ الشك بعنوانه في موضوع الأصل تعبدا، فلا تكون الغاية حاصلة فتجري أصالة الطهارة ويصحح بها الوضوء.
(1) في هذا الفرع، يتشكل علمان اجماليان. أحدهما العلم بعدم إذن المالك في التصرف في أحد المالين، والآخر العلم - بعد استعمال أحد المالين - بضمانه أو حرمة التصرف في المال الآخر.
فإن لوحظ العلم الاجمالي الأول وحده، وقع الكلام في كفايته لتنجيز الضمان واخراجه عن تحت البراءة العقلية المعروفة بينهم. والمعروف عدم صلاحيته لذلك، لأن عدم إذن المالك في التصرف في المال المعلوم بالعلم الاجمالي الأول تمام الموضوع لحرمة التصرف وجزء الموضوع للضمان والجزء الآخر الاستعمال والاتلاف الذي يوجب اشتغال الذمة بالمال، فالعلم الاجمالي بعدم الإذن في أحد المالين ينجز حرمة التصرف ولا ينجز الضمان وشغل الذمة لعدم كونه علما بتمام موضوعه.
وهذا يتم بالنسبة إلى غير من كان الماء داخلا في عهدته قبل الاستعمال والاتلاف، من قبيل شخص مأذون من قبل صاحب اليد في مالين، غير أنه يعلم بأن صاحب اليد قد غصب أحدهما من مالكه، وإن مالكه لا يرضى بالتصرف فيه. ففي مثل ذلك لا عهدة قبل الاستعمال على المأذون وعلمه بعدم
(1) في هذا الفرع، يتشكل علمان اجماليان. أحدهما العلم بعدم إذن المالك في التصرف في أحد المالين، والآخر العلم - بعد استعمال أحد المالين - بضمانه أو حرمة التصرف في المال الآخر.
فإن لوحظ العلم الاجمالي الأول وحده، وقع الكلام في كفايته لتنجيز الضمان واخراجه عن تحت البراءة العقلية المعروفة بينهم. والمعروف عدم صلاحيته لذلك، لأن عدم إذن المالك في التصرف في المال المعلوم بالعلم الاجمالي الأول تمام الموضوع لحرمة التصرف وجزء الموضوع للضمان والجزء الآخر الاستعمال والاتلاف الذي يوجب اشتغال الذمة بالمال، فالعلم الاجمالي بعدم الإذن في أحد المالين ينجز حرمة التصرف ولا ينجز الضمان وشغل الذمة لعدم كونه علما بتمام موضوعه.
وهذا يتم بالنسبة إلى غير من كان الماء داخلا في عهدته قبل الاستعمال والاتلاف، من قبيل شخص مأذون من قبل صاحب اليد في مالين، غير أنه يعلم بأن صاحب اليد قد غصب أحدهما من مالكه، وإن مالكه لا يرضى بالتصرف فيه. ففي مثل ذلك لا عهدة قبل الاستعمال على المأذون وعلمه بعدم