____________________
الاستنجاء مساوق لفرض التشكك في الملازمة بين نجاسة الشئ ونجاسة ملاقيه، إما في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء، أو في مرتبة ملاقاة الماء للعذرة. كما أن فرض الجواب بطهارة الثوب مع بداهة نجاسة العذرة - ارتكازا - مساوق للتأكيد على انثلام تلك الملازمة في إحدى المرتبتين، وهذا يعني القرينة المتصلة اللبية على انثلام تلك الملازمة في إحدى المرتبتين ومعها لا يبقى في دليل طهارة الثوب ظهور فعلي في طهارة ماء الاستنجاء والمتعين - حينئذ - الرجوع إلى اطلاق دليل انفعال الماء القليل.
فالظاهر نجاسة ماء الاستنجاء وترتب سائر آثار النجاسة عليه سوى انفعال الملاقي، ومن ذلك يعرف الوجه في عدم جواز استعماله في الوضوء والغسل، لاشتراطهما بطهارة الماء. بل لا يجوز استعماله في رفع الخبث أيضا لنفس السبب.
ثم إن شمول العفو لملاقي الماء الذي غسل به موضع البول يتوقف:
إما على شمول العنوان له، وهو لا يخلو من اشكال. وإما على كون وجوده في ماء الاستنجاء أمرا غالبيا، بحيث يكون عدم التنبيه عليه بالخصوص كاشفا عرفا عن عدم ارتفاع العفو بسبب ذلك.
(1) الكلام في طهارة ماء الغسالة يقع في مقامين: أحدهما: على ضوء القواعد. والآخر: على ضوء الروايات الخاصة.
أما المقام الأول فالكلام فيه على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى في الغسالة المتعقبة بطهارة المحل غير الملاقية لعين النجس
فالظاهر نجاسة ماء الاستنجاء وترتب سائر آثار النجاسة عليه سوى انفعال الملاقي، ومن ذلك يعرف الوجه في عدم جواز استعماله في الوضوء والغسل، لاشتراطهما بطهارة الماء. بل لا يجوز استعماله في رفع الخبث أيضا لنفس السبب.
ثم إن شمول العفو لملاقي الماء الذي غسل به موضع البول يتوقف:
إما على شمول العنوان له، وهو لا يخلو من اشكال. وإما على كون وجوده في ماء الاستنجاء أمرا غالبيا، بحيث يكون عدم التنبيه عليه بالخصوص كاشفا عرفا عن عدم ارتفاع العفو بسبب ذلك.
(1) الكلام في طهارة ماء الغسالة يقع في مقامين: أحدهما: على ضوء القواعد. والآخر: على ضوء الروايات الخاصة.
أما المقام الأول فالكلام فيه على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى في الغسالة المتعقبة بطهارة المحل غير الملاقية لعين النجس