(مسألة - 10) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام ونحوهما.
(مسألة - 11) المتخلف في الثوب بعد العصر طاهر (2)
____________________
المماسة، فهذا لا يدفع المحذور، إذ لا مانع حينئذ من تطبيق دليل المنع على الأجزاء التي أصابت بدن الجنب من الكر، فيثبت عدم جواز رفع الحدث بها. ومن الواضح عند تكرار اغتسال الجنب في الكر إن هذه الأجزاء تزداد، وبانتشارها في الكر يصبح الاغتسال فيه بنحو صحيح متعذرا للجزم عادة بأن بعض ما يصيب البدن في حال الاغتسال من تلك الأجزاء فكأن الكلام المذكور مبني على افتراض إن الكر بمجموعه فرد واحد من موضوع الدليل، فإما أن يشمله المنع أو لا، مع أنه لا محذور في شمول دليل المنع لخصوص ما يصدق عليه عنوان موضوعه عليه، كما هو الحال - مثلا - في دليل الانفعال بالتغير فيما إذا تغيرت أجزاء في داخل ماء كثير، فإن الدليل ينطبق على تلك الأجزاء، لا على الماء كله، فليكن دليل المنع كدليل التغير.
والمهم في عدم شمول المنع - على القول به - للكثير الاجماع، وبعض الروايات، كرواية صفوان بن مهران الجمال، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، الدالتين على جواز رفع الحدث بالماء الكثير الذي يغتسل فيه الجنب.
(1) لاستصحاب العدم.
(2) الكلام في الماء المتخلف يقع في جهتين: الأولى: في حكمه
والمهم في عدم شمول المنع - على القول به - للكثير الاجماع، وبعض الروايات، كرواية صفوان بن مهران الجمال، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، الدالتين على جواز رفع الحدث بالماء الكثير الذي يغتسل فيه الجنب.
(1) لاستصحاب العدم.
(2) الكلام في الماء المتخلف يقع في جهتين: الأولى: في حكمه