____________________
علمه الغيبي، وإنما يعمل الموازين والحجج الظاهرية، فلا يتضمن القول المذكور حينئذ نحوين من الحجية، بل نحوا واحدا. ففرق بين أن يقال جعلت الحجية في باب القضاء لما هو حجة، أو يقال: لا أعتمد في باب القضاء على علم الغيب بل على الحجة، فإن الأول تستفاد منه حجية في المرتبة السابقة على الحجية القضائية، بخلاف الثاني.
ثالثها: أن يقال إن قوله: (أقضي بينكم بالبينات) بعد ضم الصغرى إليه المتحصلة من فعل النبي وتطبيقه لعنوان البينة على شهادة عدلين، الذي هو أمر معلوم وواضح، يدل على أن شهادة عدلين بينة، أي مما يبين المطلب ويوضحه، وهذه الدلالة وإن لم يكن لها اطلاق في نفسها، ولكن بضم ارتكازية حجية البينة عقلائيا، ينعقد لمثل تلك الدلالة ظهور في امضاء ما عليه العقلاء من حجية البينة، وبذلك يكسب الدليل الاطلاق من اطلاق الارتكاز الممضى. فإن الأدلة التي تتكفل قضايا مركوزة عقلائيا ينشأ لها ظهور في امضاء الارتكاز، بنحو يكون مفادها تابعا لدائرته سعة وضيقا، ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه.
الثاني من الوجوه الدالة على حجية البينة: الاستدلال برواية مسعدة ابن صدقة، التي ورد في ذيلها: (والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة) (1).
وقد يستشكل في ذلك: باختصاصها بحجية البينة في مقابل الحل المشار إليه بكلمة (هذا)، لا في مقابل الطهارة. وبعد فرض التجاوز عن هذا الاشكال، أما بدعوى إلغاء العرف لخصوصية الحل في مقابل الطهارة، وفهمه جعل الحجية للبينة في مقابل الأصول والقواعد الترخيصية أو بتوسيع نطاق الحل واعطائه معنى يشمل الحلية الوضعية على نحو تكون
ثالثها: أن يقال إن قوله: (أقضي بينكم بالبينات) بعد ضم الصغرى إليه المتحصلة من فعل النبي وتطبيقه لعنوان البينة على شهادة عدلين، الذي هو أمر معلوم وواضح، يدل على أن شهادة عدلين بينة، أي مما يبين المطلب ويوضحه، وهذه الدلالة وإن لم يكن لها اطلاق في نفسها، ولكن بضم ارتكازية حجية البينة عقلائيا، ينعقد لمثل تلك الدلالة ظهور في امضاء ما عليه العقلاء من حجية البينة، وبذلك يكسب الدليل الاطلاق من اطلاق الارتكاز الممضى. فإن الأدلة التي تتكفل قضايا مركوزة عقلائيا ينشأ لها ظهور في امضاء الارتكاز، بنحو يكون مفادها تابعا لدائرته سعة وضيقا، ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه.
الثاني من الوجوه الدالة على حجية البينة: الاستدلال برواية مسعدة ابن صدقة، التي ورد في ذيلها: (والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة) (1).
وقد يستشكل في ذلك: باختصاصها بحجية البينة في مقابل الحل المشار إليه بكلمة (هذا)، لا في مقابل الطهارة. وبعد فرض التجاوز عن هذا الاشكال، أما بدعوى إلغاء العرف لخصوصية الحل في مقابل الطهارة، وفهمه جعل الحجية للبينة في مقابل الأصول والقواعد الترخيصية أو بتوسيع نطاق الحل واعطائه معنى يشمل الحلية الوضعية على نحو تكون