____________________
المثبتة للبأس بعد حمل هذه الطائفة على البأس التنزيهي.
الخامس: أن يقال: بأن تعدد مراتب الكراهة محتمل بمعنى أن يكون سؤر الحائض مطلقا مكروها، ويكره سؤر غير المأمونة أشد، فيحمل البأس المنفي في الطائفة الثانية على المرتبة الشديدة من الكراهة، ويحمل البأس المثبت في الطائفة الثالثة حتى للمأمونة على مرتبة ضعيفة. وليس هذا من باب تقييد البأس المنفي في الطائفة الثانية بلحاظ الطائفة الثالثة، لأن التقييد فرع الأخصية، والبأس المثبت في الطائفة الثالثة مجمل من حيث المرتبة وليس متعينا في المرتبة الضعيفة ليكون أخص مطلقا من النفي الثابت بالطائفة الثانية، ولكنه نحو من التأويل الذي قد يساعد عليه العرف في مقام الجمع بين الدليلين، ومعه لا تصل النوبة إلى التعارض.
ثم، إن المأخوذ قيدا في الطائفة الثانية عنوان المأمونة فتخرج من المطلقات، بناء على تقييد الطائفة الثانية لها بغير المأمونة. وتبقى تحت الاطلاقات المرأة غير المأمونة، ولو من باب الجهل مجالها، إذ لا يصدق عليها عنوان المأمونة، وإن لم يصدق عليها عنوان المتهمة أيضا.
(1) التعدي من روايات الحائض إلى مطلق المتهم يتوقف، أما على إلغاء خصوصية المورد، أو على استفادة التعليل من الشرط في قوله (إذا كانت مأمونة) وكلاهما بلا موجب.
أما الأول، فلا يمكن إلغاء خصوصية المورد لروايات الحائض، سواء كان مفادها الكراهة النفسية باعتبار جانب الحدث في الحائض، أو الكراهة بلحاظ المعرضية للنجاسة. أما على تقدير استفادة الكراهة النفسية فواضح، وأما على تقدير استفادة الكراهة بلحاظ المعرضية فلأن المعرضية تختلف مرتبتها من حال إلى أخرى، وتختلف النجاسات ودرجة
الخامس: أن يقال: بأن تعدد مراتب الكراهة محتمل بمعنى أن يكون سؤر الحائض مطلقا مكروها، ويكره سؤر غير المأمونة أشد، فيحمل البأس المنفي في الطائفة الثانية على المرتبة الشديدة من الكراهة، ويحمل البأس المثبت في الطائفة الثالثة حتى للمأمونة على مرتبة ضعيفة. وليس هذا من باب تقييد البأس المنفي في الطائفة الثانية بلحاظ الطائفة الثالثة، لأن التقييد فرع الأخصية، والبأس المثبت في الطائفة الثالثة مجمل من حيث المرتبة وليس متعينا في المرتبة الضعيفة ليكون أخص مطلقا من النفي الثابت بالطائفة الثانية، ولكنه نحو من التأويل الذي قد يساعد عليه العرف في مقام الجمع بين الدليلين، ومعه لا تصل النوبة إلى التعارض.
ثم، إن المأخوذ قيدا في الطائفة الثانية عنوان المأمونة فتخرج من المطلقات، بناء على تقييد الطائفة الثانية لها بغير المأمونة. وتبقى تحت الاطلاقات المرأة غير المأمونة، ولو من باب الجهل مجالها، إذ لا يصدق عليها عنوان المأمونة، وإن لم يصدق عليها عنوان المتهمة أيضا.
(1) التعدي من روايات الحائض إلى مطلق المتهم يتوقف، أما على إلغاء خصوصية المورد، أو على استفادة التعليل من الشرط في قوله (إذا كانت مأمونة) وكلاهما بلا موجب.
أما الأول، فلا يمكن إلغاء خصوصية المورد لروايات الحائض، سواء كان مفادها الكراهة النفسية باعتبار جانب الحدث في الحائض، أو الكراهة بلحاظ المعرضية للنجاسة. أما على تقدير استفادة الكراهة النفسية فواضح، وأما على تقدير استفادة الكراهة بلحاظ المعرضية فلأن المعرضية تختلف مرتبتها من حال إلى أخرى، وتختلف النجاسات ودرجة