____________________
جانب النهي لا يوجب بطلان الصلاة أو الوضوء إلا مع العلم بالغصبية، فالغصبية تكون مانعة بوجودها العلمي لا الواقعي.
وعليه فلا أثر الزامي لأحد طرفي العلم الاجمالي في المقام وهو الغصبية لأن الأثر إن كان حرمة الشرب فهي معلومة تفصيلا، وإن كان بطلان الوضوء فهو مترتب على العلم بالغصبية لا على واقعها، فلا يكون العلم الاجمالي بالغصبية أو النجاسة علما اجماليا بموضوع التكليف الفعلي على كل تقدير (1).
والتحقيق أن القول المذكور لا وجه له حتى على المبنى المشهور في بحث الاجتماع، لأن مقتضى المبنى المشهور هناك ليس أخذ العلم بالغصبية قيدا تعبديا في موضوع البطلان، بل أخذه بما هو منجر لحرمة التصرف حيث إن المشهور يرون امكان احراز ملاك الأمر في مادة الاجتماع حتى مع سقوط خطاب الأمر وتقديم خطاب النهي عليه، أما للدلالة الالتزامية لخطاب الأمر أو لاطلاق المادة فيه أو للاجتماع. ولهذا لا يرى المشهور مانعا من الحكم بصحة العبادة في مادة الاجتماع بعد اشتمالها على الملاك إلا عدم امكان التقرب بها لحرمتها فعلا، وعدم امكان التقرب فرع تنجز حرمة التصرف، لا وجودها الواقعي ولا خصوص العلم بها، بل يكفي بدلا عن العلم سائر المنجزات. فالميزان في البطلان إذن على مسلك المشهور هو تنجز الحرمة الموجب لاستحالة التقرب.
وعلى هذا الضوء إذا درسنا العلم الاجمالي بالنجاسة أو الغصبية، لاحظنا أن النجاسة موضوع بوجودها الواقعي للحرمة الوضعية للوضوء - أي بطلانه - والغصبية موضوع بوجودها الواقعي للحرمة التكليفية للوضوء لأن التصرف في مال الغير حرام، فيتشكل علم اجمالي بحرمة الوضوء
وعليه فلا أثر الزامي لأحد طرفي العلم الاجمالي في المقام وهو الغصبية لأن الأثر إن كان حرمة الشرب فهي معلومة تفصيلا، وإن كان بطلان الوضوء فهو مترتب على العلم بالغصبية لا على واقعها، فلا يكون العلم الاجمالي بالغصبية أو النجاسة علما اجماليا بموضوع التكليف الفعلي على كل تقدير (1).
والتحقيق أن القول المذكور لا وجه له حتى على المبنى المشهور في بحث الاجتماع، لأن مقتضى المبنى المشهور هناك ليس أخذ العلم بالغصبية قيدا تعبديا في موضوع البطلان، بل أخذه بما هو منجر لحرمة التصرف حيث إن المشهور يرون امكان احراز ملاك الأمر في مادة الاجتماع حتى مع سقوط خطاب الأمر وتقديم خطاب النهي عليه، أما للدلالة الالتزامية لخطاب الأمر أو لاطلاق المادة فيه أو للاجتماع. ولهذا لا يرى المشهور مانعا من الحكم بصحة العبادة في مادة الاجتماع بعد اشتمالها على الملاك إلا عدم امكان التقرب بها لحرمتها فعلا، وعدم امكان التقرب فرع تنجز حرمة التصرف، لا وجودها الواقعي ولا خصوص العلم بها، بل يكفي بدلا عن العلم سائر المنجزات. فالميزان في البطلان إذن على مسلك المشهور هو تنجز الحرمة الموجب لاستحالة التقرب.
وعلى هذا الضوء إذا درسنا العلم الاجمالي بالنجاسة أو الغصبية، لاحظنا أن النجاسة موضوع بوجودها الواقعي للحرمة الوضعية للوضوء - أي بطلانه - والغصبية موضوع بوجودها الواقعي للحرمة التكليفية للوضوء لأن التصرف في مال الغير حرام، فيتشكل علم اجمالي بحرمة الوضوء