وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا - لا يجب الاجتناب عن شئ منه (2).
(مسألة - 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه (3) فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة. والمعياران يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد. وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف. والمعياران لا يعد العلم
____________________
(1) حسب قواعد العلم الاجمالي ومن الواضح أن وجوب الاجتناب عن المغصوب أو شرب النجس وجوب تكليفي، وأما وجوب الاجتناب عن الوضوء فهو شرطي، بمعنى أنه لا يحكم بحصول الشرط عند الوضوء بواحد من تلك الأطراف، لعدم وجود المحرز للطهارة بسبب تساقط الأصول الناشئ من العلم الاجمالي. ومن هنا لا نظر في المقام لما إذا توضأ المكلف بأطراف الشبهة على نحو أحرز معه الوضوء بالماء الطاهر، أو أحرز الصلاة مع وضوء بماء طاهر، ويأتي الكلام عن ذلك أن شاء الله تعالى.
(2) لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الأطراف في الشبهات غير المحصورة، كما حققناه في محله.
(3) خلافا لما إذا اشتبه المغصوب في محصور بلحاظ الحرمة التكليفية هناك.
(2) لعدم وجوب الاحتياط عن تمام الأطراف في الشبهات غير المحصورة، كما حققناه في محله.
(3) خلافا لما إذا اشتبه المغصوب في محصور بلحاظ الحرمة التكليفية هناك.