____________________
أصالة النجاسة العرضية في الكافر فمن الواضح دلالته حينئذ على حرمة تناول الطعام المتنجس بالمتنجس، وإذا حملنا النهي على التنزه فلا يخلو أيضا من نحو دلالة على كبرى حرمة الطعام المتنجس بالمتنجس، ويكون بصدد التنزيه عن محتملات ذلك المحذور.
الطائفة الثانية: ما دل على النهي عن الأكل في أواني الكفار قبل غسلها (1). ودلالة هذه الطائفة لا تتوقف على فرض عدم النجاسة الذاتية للكافر، لأن الإناء على أي حال تنجس، فالأكل فيه أكل من الطعام المتنجس بالمتنجس.
الطائفة الثالثة: ما دل على النهي عن الأكل في أواني الخمر والميتة الموجودة لدى الكفار (2) والكلام فيها هو الكلام في الطائفة الثانية.
الجهة الثانية: في حرمة التسبيب إلى شرب الغير للنجس مع كون الغير مكلفا في الواقع. فإن كان التكليف منجزا على الغير بالوصول فلا اشكال في عدم جواز التسبيب المذكور لأنه إعانة على المعصية، وإن لم يكن منجزا فهناك مجال للبحث في جواز التسبيب وعدمه. والكلام في ذلك تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة، وأخرى بلحاظ الروايات الخاصة ونقصد بالقاعدة التكلم على ضوء نفس الخطابين الواقعيين بالاجتناب عن النجس، المتوجهين إلى المسبب - بالكسر - والمباشر.
الطائفة الثانية: ما دل على النهي عن الأكل في أواني الكفار قبل غسلها (1). ودلالة هذه الطائفة لا تتوقف على فرض عدم النجاسة الذاتية للكافر، لأن الإناء على أي حال تنجس، فالأكل فيه أكل من الطعام المتنجس بالمتنجس.
الطائفة الثالثة: ما دل على النهي عن الأكل في أواني الخمر والميتة الموجودة لدى الكفار (2) والكلام فيها هو الكلام في الطائفة الثانية.
الجهة الثانية: في حرمة التسبيب إلى شرب الغير للنجس مع كون الغير مكلفا في الواقع. فإن كان التكليف منجزا على الغير بالوصول فلا اشكال في عدم جواز التسبيب المذكور لأنه إعانة على المعصية، وإن لم يكن منجزا فهناك مجال للبحث في جواز التسبيب وعدمه. والكلام في ذلك تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة، وأخرى بلحاظ الروايات الخاصة ونقصد بالقاعدة التكلم على ضوء نفس الخطابين الواقعيين بالاجتناب عن النجس، المتوجهين إلى المسبب - بالكسر - والمباشر.