(مسألة - 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (2). وإن كان الأحوط الاجتناب.
____________________
(1) يتوقف ذلك على أمرين:
الأول: صدق عنوان ماء الاستنجاء وعنوان النجو، وعدم اختصاصه بالموضع المعد بطبعه. الثاني: تكفل الروايات للقضية على نهج القضية الفرضية لينعقد الاطلاق اللفظي فيها، لا على نهج القضية الشخصية كما إذا تحدث السائل عن نفسه، وإلا لم ينعقد الاطلاق أما اللفظي منه فلوضوح إن القضية شخصية بحسب الفرض، وليس الحكم فيها واردا على فرض كلي ليتمسك باطلاقه. وأما الاطلاق بملاك ترك الاستفصال، فلأنه إنما ينعقد مع فرض عدم وجود ظهور حال يعين حال تلك القضية الشخصية، وإلا لم يحتج إلى الاستفصال ليثبت الاطلاق بملاك ترك الاستفصال. وعليه يمكن أن تفرض سلامة السائل واعتياديته سببا في الاستغناء عن الاستفصال، فلا يكشف تركه عن الاطلاق.
والأمر الثاني إن تم في بعض الروايات، فتتميم الأمر الأول مشكل لعدم الجزم بصدق عنوان النجو على غير الموضع المعد بطبعه. والتعدي يتوقف على الجزم بعدم الفرق واقعا أو ارتكازا، وهو أشكل.
(2) يقع الكلام في هذا الفرع تارة: على مبنى طهارة ماء الاستنجاء وأخرى: على مبنى العفو.
فعلى الأول قد يقال: بالطهارة، تمسكا باستصحابها وقاعدتها.
ولا شك في جريان هذه الأصول في نفسها، وإنما الكلام في وجود أصل
الأول: صدق عنوان ماء الاستنجاء وعنوان النجو، وعدم اختصاصه بالموضع المعد بطبعه. الثاني: تكفل الروايات للقضية على نهج القضية الفرضية لينعقد الاطلاق اللفظي فيها، لا على نهج القضية الشخصية كما إذا تحدث السائل عن نفسه، وإلا لم ينعقد الاطلاق أما اللفظي منه فلوضوح إن القضية شخصية بحسب الفرض، وليس الحكم فيها واردا على فرض كلي ليتمسك باطلاقه. وأما الاطلاق بملاك ترك الاستفصال، فلأنه إنما ينعقد مع فرض عدم وجود ظهور حال يعين حال تلك القضية الشخصية، وإلا لم يحتج إلى الاستفصال ليثبت الاطلاق بملاك ترك الاستفصال. وعليه يمكن أن تفرض سلامة السائل واعتياديته سببا في الاستغناء عن الاستفصال، فلا يكشف تركه عن الاطلاق.
والأمر الثاني إن تم في بعض الروايات، فتتميم الأمر الأول مشكل لعدم الجزم بصدق عنوان النجو على غير الموضع المعد بطبعه. والتعدي يتوقف على الجزم بعدم الفرق واقعا أو ارتكازا، وهو أشكل.
(2) يقع الكلام في هذا الفرع تارة: على مبنى طهارة ماء الاستنجاء وأخرى: على مبنى العفو.
فعلى الأول قد يقال: بالطهارة، تمسكا باستصحابها وقاعدتها.
ولا شك في جريان هذه الأصول في نفسها، وإنما الكلام في وجود أصل