نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على الشئ لا يضره (2).
(مسألة - 6) إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا (3).
____________________
عرفا وإنما تتسرب فيها الرطوبات وبعد تجمعها تنزل ماء. ففي الأول يحكم بالاعتصام، دونه في الثاني. الذي نظر الماتن إليه.
(1) تقدم إن الظاهر هو بقاء امتيازات المطر في هذا الفرض من أجل الطولية بين المكانين وكون أحدهما ممرا إلى الآخر عرفا.
(2) كما تقدم في شرح المسألة الثالثة.
(3) وذلك لأن ماء المطر معتصم ما دام خط الاتصال مع السماء محفوظا، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، فإذا حفظ خط الاتصال إلى حين انفصال الماء عن النجس وترشحه إلى غيره فلا موجب لانفعاله، إلا إذا كان متغيرا أو صحب معه شيئا من النجس فينجس به، لأنه بعد انقطاع خط الاتصال ماء قليل ينفعل بالملاقاة.
نعم إذ فرضنا أن الترشح من النجس كان بعد انقطاع خط الاتصال كما لو فرض نفوذ ماء المطفي النجس، وخروجه من الجانب الآخر، حكم بنجاسته لأن الملاقاة مع النجس تكون حاصلة بعد انقطاع خط الاتصال.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا تهافت بين ما ذكره الماتن في هذه المسألة، وما ذكره في المسألة السابقة، كما ادعى في بعض تعليقات العروة بتوهم
(1) تقدم إن الظاهر هو بقاء امتيازات المطر في هذا الفرض من أجل الطولية بين المكانين وكون أحدهما ممرا إلى الآخر عرفا.
(2) كما تقدم في شرح المسألة الثالثة.
(3) وذلك لأن ماء المطر معتصم ما دام خط الاتصال مع السماء محفوظا، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، فإذا حفظ خط الاتصال إلى حين انفصال الماء عن النجس وترشحه إلى غيره فلا موجب لانفعاله، إلا إذا كان متغيرا أو صحب معه شيئا من النجس فينجس به، لأنه بعد انقطاع خط الاتصال ماء قليل ينفعل بالملاقاة.
نعم إذ فرضنا أن الترشح من النجس كان بعد انقطاع خط الاتصال كما لو فرض نفوذ ماء المطفي النجس، وخروجه من الجانب الآخر، حكم بنجاسته لأن الملاقاة مع النجس تكون حاصلة بعد انقطاع خط الاتصال.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا تهافت بين ما ذكره الماتن في هذه المسألة، وما ذكره في المسألة السابقة، كما ادعى في بعض تعليقات العروة بتوهم