____________________
ينفعل بالملاقاة، وعليه تكفي الغسلة المزيلة في الغسل بماء المطر تمسكا باطلاقات الأمر بالغسل. وإنما لا نلتزم بذلك في الماء غير المعتصم، لأنه ينفعل بالملاقاة، ولا دليل على طهارة المتخلف منه في المحل المغسول.
وهذا المحذور لا يأتي في الغسلة غير المزيلة في الماء القليل، لأن المختار عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس. وبما ذكرناه ظهر أنه لا حاجة لاثبات كفاية الغسلة المزيلة في ماء المطر إلى التمسك باطلاق دليل مطهرية المطر بالخصوص، ليستشكل فيه ببعض ما تقدم.
(1) يمكن الاستدلال على مطهرية ماء المطر للماء المتنجس بوجوه:
منها: ما قد يقال من استفادة - مطهرية ماء المطر للماء المتنجس من صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة، في ميزابين من بول وماء مطر، لأن الاختلاط بين ميزابي المطر والبول يؤدي عادة - في مراحل سابقة على استهلاك البول في المطر - إلى تغير بعض القطرات من الماء المجاورة للبول، ثم يزول عنها التغير بغلبة الماء، وحيث حكم في الصحيحة بطهارة الماء، دل ذلك على مطهرية ماء المطر للماء المتنجس (1).
ويرد على هذا التقريب: إن حصول التغير في بعض القطرات المجاورة للبول وإن كان هو مقتضى العادة، غير أن الحكم بالطهارة في الرواية مطلق يشمل صورة بقاء التغير، وصورة زواله بالتفاعل بين الماء المتغير
وهذا المحذور لا يأتي في الغسلة غير المزيلة في الماء القليل، لأن المختار عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس. وبما ذكرناه ظهر أنه لا حاجة لاثبات كفاية الغسلة المزيلة في ماء المطر إلى التمسك باطلاق دليل مطهرية المطر بالخصوص، ليستشكل فيه ببعض ما تقدم.
(1) يمكن الاستدلال على مطهرية ماء المطر للماء المتنجس بوجوه:
منها: ما قد يقال من استفادة - مطهرية ماء المطر للماء المتنجس من صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة، في ميزابين من بول وماء مطر، لأن الاختلاط بين ميزابي المطر والبول يؤدي عادة - في مراحل سابقة على استهلاك البول في المطر - إلى تغير بعض القطرات من الماء المجاورة للبول، ثم يزول عنها التغير بغلبة الماء، وحيث حكم في الصحيحة بطهارة الماء، دل ذلك على مطهرية ماء المطر للماء المتنجس (1).
ويرد على هذا التقريب: إن حصول التغير في بعض القطرات المجاورة للبول وإن كان هو مقتضى العادة، غير أن الحكم بالطهارة في الرواية مطلق يشمل صورة بقاء التغير، وصورة زواله بالتفاعل بين الماء المتغير