____________________
(1) الماء المستعمل، إن كان مستعملا لغرض غير شرعي أو لغرض شرعي غير التطهير ورفع الحدث كالوضوء التجديدي، أو لرفع الحدث الأصغر كالوضوء من الحدث بالأصغر أو الغسل المستحب منه بناء على اغنائه عن الوضوء، أو للمساهمة في رفع الأكبر بنحو الوضوء كوضوء المستحاضة المتوسطة بناء على دخله في رفع الحدث الأكبر فهو طاهر مطهر بلا اشكال، لعدم شمول أدلة المنع المتوهم له، فيكفي في طهارته ومطهريته الأصول والاطلاقات. وإنما الخلاف في المستعمل بنحو الغسل في رفع الحدث الأكبر، أو بنحو التطهير من الخبث، حيث، قد يدعى سقوطه عن الصلاحية لرفع الحدث به حتى مع فرض طهارته.
(2) للاستصحاب، أو التمسك بأدلة طهارة الماء إذا قيل باطلاق أحوالي فيها.
(3) تمسكا باطلاقات الأمر بالغسل، وباستصحاب المطهرية بناء على قبول مثل هذا الاستصحاب التعليقي.
(2) للاستصحاب، أو التمسك بأدلة طهارة الماء إذا قيل باطلاق أحوالي فيها.
(3) تمسكا باطلاقات الأمر بالغسل، وباستصحاب المطهرية بناء على قبول مثل هذا الاستصحاب التعليقي.