____________________
استشكل في حجية أخبار صاحب اليد بالكرية أن يستشكل هنا أيضا بملاك واحد، لأن من يرى أن مدرك حجيتها منحصر بالسيرة العقلائية، ولا يرى حجيتها إلا بمقدار وجودها التطبيقي الفعلي في عصر الأئمة (ع) ينبغي له أن لا يلتزم بحجية خبر العدل الواحد عن الكرية، لعدم وجود تطبيق فعلي واسع النطاق لهذا الجانب من السيرة في عصر الأئمة (ع) نتيجة لقلة المياه غالبا، فإن ادعي الجزم بعدم الفرق بين هذا الموضوع وغيره من الموضوعات، فليدع الجزم بعدم الفرق بين الكرية وغيرها من الخصوصيات التي تكون تحت اختيار صاحب اليد، ويكون أخبر بها نوعا من غيره.
(1) ينبغي الكلام حول هذه المسألة في عدة جهات:
الجهة الأولى: في حرمة شرب الماء النجس، بل حرمة تناول مطلق الشراب والطعام النجس. وقد استدل على ذلك بعدة طوائف من الروايات:
منها: ما دل على الأمر باهراق المرق النجس، نظير رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): (إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة. فقال يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل) (1).
ومنها: ما ورد من الأمر بإراقة الماء الذي وقعت فيه النجاسة (2).
(1) ينبغي الكلام حول هذه المسألة في عدة جهات:
الجهة الأولى: في حرمة شرب الماء النجس، بل حرمة تناول مطلق الشراب والطعام النجس. وقد استدل على ذلك بعدة طوائف من الروايات:
منها: ما دل على الأمر باهراق المرق النجس، نظير رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): (إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة. فقال يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل) (1).
ومنها: ما ورد من الأمر بإراقة الماء الذي وقعت فيه النجاسة (2).